[ 349 ] [ له، (مثلا) لو علمنا بعدم وجوب اكرام يد، وشككنا في أنه عالم حتى يكون تحصيصا في العام المقتضى لوجوب اكرام العلماء، أو ليس بعالم، فهل يحكم بواسطة عموم العام بعدم دخول ذلك الفرد المعلوم الحكم في افراد العام اولا ؟ يظهر من كلماتهم التمسك باصالة عموم العام، واستكشاف ان الفرد المفروض ليس فردا له، إذ بعد ورود الدليل على وجوب اكرام كل عالم، يصح أن يقال كل عالم يجب اكرامه، وينعكس بعكس النقيض إلى قولنا كل من لا يجب اكرامه ليس بعالم، وهو المطلوب. ومن ذلك استدلالهم على طهارة الغسالة بانها لا تنجس المحل [ 225 ]، فان كانت نجسة غير منجسة، لزم التخصيص في قضية كل نجس ينجس. وامثال ذلك غير عزيز في كلماتهم وكلمات شيخنا المرتضى (قدس سره) هذا ولكن للتأمل فيه مجال، لا مكان أن يقال: إن التمسك - باصالة عدم التخصيص عند العقلاء - مختص بحال الشك في ارادة المتكلم، فلو كان المراد معلوما، وشك في كيفية استعمال اللفظ، لم نعلم من بناء العقلاء التمسك بها، وهذا نظير ما يقال من أن الاصل في ] [ 225 ] كما استدل به السيد (قدس سره) واستدل الشيخ الانصاري (قدس سره) لنجاستها بعدم الرافعية للحدث، لان كل طاهر رافع للحدث، وهذه غير رافعة، فليست بطاهرة. وايضا استدل في المكاسب لملكية المأخوذ بالمعاطاة بعموم عدم جواز التصرف في ملك الغير، حيث يجوز التصرف في المأخوذ بالمعاطاة. وكيف كان فرق بين المقام وبين التمسك باصالة الحقيقة، مع القطع بالمراد والشك في الوضع، فان المقام يمكن إرجاع الشك فيه إلى الشك في المقصود من العام ولولبا. ________________________________________