[ 351 ] في أن السيرة على التمسك بها بلا فحص عن المخصص، وهذا مما لا ينبغى الاشكال فيه. إنما الاشكال في أن بناءهم على الفحص في القسم الاول هل هو من قبيل الفحص عن المعارض، كما يجب الفحص عن معارض الخبر الجامع لشرائط الحجية، أو من جهة احراز شرط الحجية ؟ لا يبعد أن يكون الفحص من قبيل الثاني [ 226 ]، فانه بعد ما يرى من حال المتكلم ذكر قرائن كلامه غير متصلة به غير مرة، فحال المخصص المنفصل في كلامه كحال المتصل في كلام غيره، فكما أنه لا يجوز التمسك بالعام قبل احراز عدم المخصص المتصل إما بالعلم أو بالاصل، فكذلك لا يجوز التمسك به قبل احراز عدم المخصص المنفصل في كلام المتكلم المفروض. فلما كان الاصل غير جار الا بعد الفحص عن مظان الوجود، يجب الفحص عن المخصص. وتظهر الثمرة فيما أذا اطلع على مخصص مردد بين الاقل والاكثر، فعلى الاول يؤخذ بالمتيقن من التخصيص، ويرجع إلى عموم العام في غيره، وعلى الثاني يسرى اجماله إلى العام. وقد تقدم بعض الكلام في ذلك. ] التمسك بالعام قبل الفصح عن المخصص [ 226 ] قد مر أن الاقوى كونه من قبيل الاول، وأن البناء - على اتيان حجة اقوى على خلاف ما أقام عليه الحجة اولا - لا يخرج العام عن الحجية. ________________________________________