[ 345 ] من البراءة أو الاحتياط أو التخيير، حسب اختلاف المقامات وهذا لا اشكال فيه، كما أنه لا اشكال في أنه لو كانت له حالة سابقة مع حفظ وجوده، وشك في بقائها، يحكم بواسطة الاستصحاب بكونه محكوما بحكم العام أو الخاص [ 221 ] وإنما الكلام في أنه لو لم تكن له حالة سابقة مع حفظ وجوده، فهل يكفى استصحاب العدم الازلي المتحقق بعدم الموضوع، في جعله محكوما بحكم العام اولا ؟ مثلا إذا شك في امرأة انها قرشية أولا، فهل يصح استصحاب عدم قرشيتها، والحكم بان الدم الذى تراه بعد الخمسين محكوم بالاستحاضة اولا ؟ قد يقال بالصحة نظرا إلى ان الباقي تحت العام لم يكن معنونا بعنوان خاص، بل يكفى فيه عدم تحقق العنوان، وعدم الوصف لا يحتاج إلى الموضوع الخارجي. ولذا قالوا إن السالبة لا تحتاج إلى وجود الموضوع، بخلاف الموجبة فالمرأة الموجودة لم تكن بقرشية قطعا، فان النسبة بينها وبين قريش تتوقف على تحقق الطرفين. وعلى هذا كان احراز المشتبه بالاصل الموضوعي - في غالب الموارد إلا ما شذ - ممكنا. وفيه ان الاثر الشرعي لو كان مترتبا على عدم تحقق النسبة، أو على عدم وجود الذات المتصفة، أو على عدم الوصف للذات - مع تجريدها عن ملاحظة الوجود والعدم - لصح الاستصحاب، لتحقق الموضوع المعتبر في باب الاستصحاب. وأما لو كان الاثر مترتبا على عدم الوصف للموضوع، مع عناية الوجود الخارجي، فلا يمكن الاستصحاب الا ] [ 221 ] مثل ان يكون الفرد قبل ورود العام والخاص محكوما بحكم العام بدليل آخر، فيستصحب حكم العام، أو محكوما بحكم الخاص كذلك، فيستصحب حكم الخاص. ________________________________________