[ 344 ] [ وبعبارة اخرى بعد خروج الفساق في الواقع من قوله اكرم العلماء، تبقى حجية العام بالنسبة إلى العلماء الغير الفساق، فكأنه ورد من أول الامر كذلك، فكما أنه لو ورد من أول الامر مقيدا بعدم الفسق - إذا شككنا في عدالة فرد من العلماء وفسقه - لم يكن للتمسك بالعموم مجال، كذلك لو ورد المخصص بعد صدور العام بصورة العموم. نعم لو ظهر - من حال المتكلم أن تكلمه بالعموم مبنى على الفحص عن حال افراده، ووضوح أنه ليس من بينها ما ينطق عليه عنوان الخاص - صح التمسك بالعموم، واستكشاف أن الفرد المشكوك فيه ليس داخلا في الخاص. وهذا في المخصصات اللبية غالبا. وقد يتحقق في اللفظية أيضا، لكن بشرط كون النسبة بين الدليلين عموما من وجه، نظير الدليل على جواز لعن بنى امية، والادلة الدالة على حرمة سب المؤمن. وأما إذا كان المخصص أخص مطلقا، فلا مجال لما ذكرنا قطعا، ضرورة أنه لو كان حال افراد العام مكشوفة لدى المتكلم، وانه لا ينطبق على احد منها عنوان المخصص، لكان التكلم بالدليل الخاص لغوا. ومما ذكرنا يظهر أنه ليس المعيار في عدم جواز التمسك كون المخصص لفظيا، كما أنه ليس المعيار في الجواز كونه لبيا، بل المعيار ما ذكر فتأمل فيه. (تنبيه) بعد ما عرفت سقوط العام عن الاعتبار، فيما شك في انطباق عنوان المخصص، من جهة الشبهة في المصداق، فالمرجع في الفرد المشكوك فيه إلى الاصل المنقح للموضوع - لو كان - والا فاحدى القواعد الاخر: ________________________________________