[ 343 ] [ الفرد المشكوك الفسق واجب الاكرام، ولو كان فاسقا في الواقع، وبين عدم وجوب اكرام كل فاسق في الواقع، كما هو مفاد المخصص، فالفرد المشكوك - لو كان عادلا - يجب اكرامه بحكم العموم، ولو كان فاسقا لا يجب بحكم المخصص. وتعيين أن الفرد المذكور هل هو عادل أو فاسق ليس على عهدة احد الدليلين، بل قد يكون المتكلم بكلا الدليلين ايضا شاكا، فلا معنى للتمسك باصالة العموم لتعيين مراده، كما هو واضح. ] = بل يمكن جعل الحكم في حال الشك، كما في الامارات، فإذا كان ذات الخاص بحسب الواقع موضوعا لحكم بمقتضى دليله، وفي حال الشك في ذلك الحكم محكوما بحكم آخر بمقتضى دليل العام، فذلك حكم ظاهري مجعول في حال الجهل بالواقع، لا بمعنى اخذ موضوع العام العنوان الشامل له، مع وصف كونه مشكوك الحكم، حتى يقال باستحالة لحاظ المتصف بالشك في الحكم في عرض الذات، لانه مرتب على حكمها، بل الموضوع في العام والملحوظ فيه ليس الا ذات المعنون بعنوان العام. واطلاقه يقتضي سريانه إلى جميع حالاتها، ومنها حال الشك في شمول حكم آخر لبعض افرادها مثلا. لكنه مخدوش: بأن الاطلاق يقتضي سريان الحكم إلى حالات الموضوع، مع قطع النظر عن الحكم المجعول. واما الحالات الطارئة عليه - بلحاظ ذلك الحكم - فلا يشملها الاطلاق. ومعلوم أن الشك في شمول حكم المخصص لفرد شك في كونه محكوما بحكم العام، وهو غير مشمول للاطلاق. وأما جواز التمسك بالعام في المجمل المفهومي، فلان العام بمدلوله وإن لم يشمل حال الشك في نفسه، لكن اصالة العموم اصل موضوعها ليس الا الشك في خروج فرد منه وعدمه، وبها يجعل حكم ظاهري للفرد المشكوك فيه. وأما في الشبهة المصداقية فليس شك باطلاقه الاصولي، إلا أن يقال إن شمول العام - لحالات الافراد في مقام الظهور والدلالة - وإن كان تابعا لشموله لذات الفرد، لكن في مقام الحجية لا تبعية له، ويمكن التفكيك. وفيه ما لا يخفى. ________________________________________