[ 342 ] حال الشك، فالكلام في المقام هو الكلام فيها اشكالا ودفعا [ 219 ]. وفيه أن الجمع بين الحكم الظاهرى والواقعي إنما هو من جهة أن الشك في احدهما ماخوذ في موضوع الحكم الاخر، وليس شمول العام للفرد - حال كونه مشكوك العدالة والفسق - بلحاظ كونه مشكوك الحكم، لعدم إمكان ملاحظة الشك في حكم المخصص موضوعا في الدليل المتكفل لجعل الحكم الواقعي، للزوم ملاحظة حال الشك اطلاقا وقيدا [ 220 ] وهما ملاحظتان متباينتان، فحينئذ لا يمكن الجمع بين كون ] [ 219 ] وايضا يمكن أن يقال: إن حال الشبهة في المصداق حال الشبهة في المفهوم إشكالا وجوابا، فان اقتصر في الثانية على القدر المتيقن من المخرج، وهو المقدار الذي يكون الخاص فيه حجة فكذلك في الاولى. فان قيل: إن المخرج في الاولى هو المعنون بعنوان الخاص واقعا، فيصير العام معنونا بعنوان غير الخاص، فإذا اشتبه ذلك العنوان، فعنوان العام ايضا غير محرز، فلا يجوز التمسك بالعام. قلنا: المخرج في الثانية ايضا نفس المراد الواقعي من الخاص، ولازم ذلك ايضا التوقف. والجواب عن اصل الاشكال أن الكلام (تارة) في الجمع بين دليلين، وتعيين مدلولهما بحسب الواقع ونفس الامر. و (اخرى) في الجمع بين حجتين. أما في المقام الاول فنقول: المخرج هو المعنون بعنوان الخاص واقعا، بلا دخل للعلم فيه، من غير فرق في ذلك بين الشبهتين. وأما في المقام الثاني فنقول: الخاص المبين مقيد للعام، فيما يكون ظهوره فيه مستحكما، وهو نفس العنوان الواقعي، فيكون كالمتصل، ولازمه عدم حجية العام في المصداق المردد بين العام والخاص، بخلاف الخاص المجمل، فانه لا يقيد العام إلا فيما يكون ظهوره فيه مستحكما، وهو المقدار المتيقن، ولا يكون له ظهور في الزائد، حتى يقال بتقييد العام بذلك في الواقع. [ 220 ] قد يقال: إن الحكم الظاهري غير ملازم لجعل الشك قيدا للموضوع، = ________________________________________