[ 341 ] [ (الشبهة المصداقية) لو كان المخصص مجملا بحسب المصداق، بان كان المشتبه فردا للعام، وتردد بين أن يكون فردا للعنوان الخاص أو باقيا تحت عموم العام، فلا اشكال في عدم جواز التمسك بالعام فيما إذا كان المخصص متصلا بالكلام، لعدم انعقاد ظهور العام من اول الامر، إلا في غير مورد العنوان الخاص. وأما إذا كان المخصص منفصلا، فقد يتوهم جواز التمسك به فيما شك انطباق العنوان الخاص عليه، بعد انطباق العنوان العام عليه قطعا. وغاية ما يمكن أن يقال في تقريب ذلك أن قول القائل - اكرم العلماء - يدل بعمومه الافرادى على وجوب اكرام كل واحد من العلماء، وباطلاقه على سراية الحكم إلى كل حالة من الحالات التى تفرض للموضوع. ومن جملة حالاته كونه مشكوك الفسق والعدالة، كما انه من جملة حالاته كونه معلوم العدالة أو معلوم الفسق، وبقوله لا تكرم الفساق من العلماء قد علم خروج معلوم الفسق منهم، ولا يعلم خروج الباقي، فمقتضى اصالة العموم والاطلاق بقاء المشكوك تحت الحكم. لا يقال إن قوله لا تكرم الفساق من العلماء قد اخرج الفاسق الواقعي من الحكم، لا الفاسق المعلوم، فالفرد المردد لو صدق عليه عنوان الخاص محكوم بحكمه واقعا، فكيف يجتمع هذا الحكم مع الحكم الذى اتى من قبل العام ؟ لانا نقول حال الحكم الواقعي - المفروض مع الحكم الذى اتى من قبل العام - حال الاحكام الواقعية مع الاحكام المتعلقة بالشئ في ________________________________________