[ 340 ] الفرد المشكوك انطباق عنوان المخصص عليه. واستدلوا على ذلك بان العموم قد تم واستقر ظهوره في كل فرد، إما بالقطع بعدم المخصص المتصل، وإما بواسطة الاصل، حيث أنه شك في أصل وجوده، فهو حجة في نفسه، ولا يرفع اليد عنها الا بحجة اخرى اقوى منها. والمخصص المجمل - المردد بين الاقل والاكثر بحسب المفهوم - ليس حجة إلا في القدر المتيقن، وفي هذا المقدار يرفع اليد عن ظهور العام قطعا. وأما الزائد فليس المخصص حجة فيه، فرفع اليد عن العموم فيه طرح للحجة المستقرة، من دون معارض. وفيه نظر، لا مكان أن يقال: إنه بعد ما جرت عادة المتكلم على ذكر التخصيص منفصلا عن كلامه، فحال المنفصل في كلامه حال المتصل في كلام غيره، فكما أنه يحتاج في التمسك بعموم كلام سائر المتكلمين إلى احراز عدم المخصص المتصل إما بالقطع وإما بالاصل، كذلك يحتاج - في التمسك بعموم كلام المتكلم المفروض - إلى إحراز عدم المخصص المنفصل ايضا كذلك، فإذا احتاج العمل بالعام إلى احراز عدم التخصيص بالمنفصل، فاللازم الاجمال فيما نحن فيه، لعدم احراز عدمه لا بالقطع ولا بالاصل. أما الاول فواضح وأما الثاني فلما مضى من أن جريانه مختص بمورد لم يوجد ما يصلح لان يكون مخصصا. والمسألة محتاجة إلى التأمل [ 218 ]. ] [ 218 ] الظاهر أن العادة المذكورة لا تضر بظهور الكلام وحجيته، وفي الحقيقة تستقر العادة من ذلك المتكلم على اتيان حجة اقوى من الاولى، وذلك غير مضر بحجية الاولى وان كثر، كما اشتهر انه ما من عام الا وقد خص، ومع ذلك لا يمنع عن حجية العام عندهم، نعم فيما علم التخصيص اجمالا في الشبهة المحصورة لا يجوز التمسك بالعام مطلقا أو مع شرائط العلم وهو كلام آخر. ________________________________________