[ 337 ] [ على باقى الافراد تجوزا فيه [ 217 ] بل ظهوره انعقد واستقر في الباقي من أول الامر. وإن كان التخصيص منفصلا، فالظاهر أنه يشكف عن عدم كون الخاص مرادا في اللب، مع استعمال لفظ العام عن عمومه في مرحلة الاستعمال باحد الوجهين الذين ذكرا في المتصل. ولا يخفى أن هذا الظهور الذى يتمسك به لحمل العام على الباقي ليس راجعا إلى تعيين المراد من اللفظ في مرحلة الاستعمال، بل هو راجع إلى تعيين الموضوع للحكم جدا، فان جعلنا المخصص كاشفا عن عدم كون الخاص موضوعا للحكم في القضية، فنقول مقتضى الاصل العقلائي كون المعنى الذى القى إلى ] = ولا عن الحكم، بل انشاء للجميع، ولم يكن بعضها مطابقا للارادة اللبية. [ 217 ] قد يقال: بان عدم التجوز ليس إلا بأن يكون استعمال العام في الجميع محفوظا بجعل موضوع الحكم غير المستعمل فيه، وذلك يستلزم أن يكون الموضوع غير المتصور، لان المتصور بالفرض ليس الا مجموع الافراد. وموضوع الحكم بعضها. ومعلوم أن التصديق بلا تصور الموضوع محال. لكن فيه: أن المتصور حين الاستعمال وإن كان جميع الافراد، لكن لا بنحو تكون صفة الاجتماع دخيلة في المتصور - كما في العام المجموعى - حتى يقال: إن المحلوظ بوصف الاجتماع غير كل واحد من الافراد، بل الملحوظ في العام الاستغراقي كل واحد من الافراد استقلالا، غاية الامر بمرآة واحدة ولا يحتاج الحكم إلى ازيد من ذلك، ولذا يجعل كل واحد تحت حكم مستقل، ولولا ذلك، لما صح جعل أحكام عديدة لمتصور واحد خصص العام أم لم يخصص، فلا محذور في جعل بعض ما لوحظ مستقلا موضوعا للحكم، واخراج البعض الآخر عنه. ثم انه لو قلنا بأن الاستثناء قرينة على ارادة الباقي تجوزا، لا يبعد ايضا القول بعدم الاجمال في المتصل، لان الظاهر - من اقتصار المتكلم على بعض الافراد عند التخصيص - انحصار المخرج بالمذكور. نعم لا ظهور للمنفصل في ذلك. ________________________________________