[ 338 ] [ المخاطب موردا للحكم في القضية بتمامه، وإذا علمنا عدم دخول جزء منه تحت الحكم، فمقتضى الاصل دخول الباقي. وإن جعلناه كاشفا عن عدم كونه موردا للحكم الجدى، بعد شمول الحكم الانشائى المجعول في القضية له، فنقول مقتضى الاصل كون الارادة المنشأة في القضية مطابقة مع اللب، وخرج عن تحت هذا الاصل الارادة المنشأة في القضية المتعلقة بالخاص، فبقى الباقي. هذا لكن لا يخفى انما يجرى في العام الاستغراقي، حيث أنه ينحل إلى ارادات عديدة متعلقة بموضوعات كذلك، فخروج واحدة منها عن تحت الاصل المذكور لا يضر بالباقي. وأما المجموعى فحيث أن الارادة فيه واحدة، فينحصر وجه حمله على الباقي بعد خروج البعض في الاول فتدبر فيه. احتج النافي لحجية العام في الباقي بالاجمال، لتعدد المجازات حسب مراتب العام، وتعيين مرتبة خاصة تعيين بلا معين. وقد اجيب بأن الباقي اقرب المجازات. وفيه ان المدار ليس على الاقربية بحسب الكم والمقدار، بل المعيار الاقربية بحسب زيادة الانس الناشئة عن المناسبة الخاصة بين المعنيين. وفي تقريرات شيخنا المرتضى (قدس سره) ما محصله أن دلالة العام على كل فرد عير منوطة بدلالته على الآخر. ولو فرض كون دلالة العام على الباقي دلالة مجازية، فمجازيته انما هي بملاحظة عدم شموله للافراد المخصوصة، لشموله لباقي الافراد، فالمقتضي لحمله على الباقي موجود، والمانع مفقود، لاختصاص المخصص بغيره إنتهى ملخص كلامه (قدس سره). ولا يخفى ما فيه، إذ الدلالة - المستفادة من القضية المشتملة على ________________________________________