[ 336 ] (فصل في حجية العام المخصص في الباقي) لاشبهة أن العام المخصص - سواء كان بالتخصيص المتصل ام المنفل - حجة في الباقي، وان كان قد يفرق بينهما من بعض جهات اخر كما يأتي انشاء الله تعالى. والدليل على ذلك أن التخصيص لا يستلزم التجوز في العموم، حتى يبحث في أنه بعد رفع اليد عن معناه الحقيقي هل الباقي اقرب المجازات أو هو مساو مع سائر المراتب إلى ان تنتهى إلى مرتبة لا يجوز التخصيص إليها، لان التخصيص ان كان متصلا، فان كان من قبيل القيود والاوصاف، فهو تضييق لدائرة الموضوع [ 214 ]، وان كان من قبيل الاستثناء، فهو إما إخراج عن الموضوع قبل الحكم، وإما إخراج عن الحكم [ 215 ]، فيستكشف أن شمول العام له من باب التوطئة والارادة الصورية الانشائية لا الجدية [ 216 ]. وعلى كل حال ليس حمل العام ] حجية العام المخصص في الباقي [ 214 ] ولا إشكال حينئذ في شمول الحكم لجميع افراد المقيد، ولا تخصيص في ذلك حقيقة، حيث لا اخراج في البين، بل جعل الحكم ابتداءا لموضوع خاص. [ 215 ] وهذا ايضا في حكم تقييد الموضوع، ولا إشكال في بسط الحكم لتمام أفراد الموضوع، وهو العلماء غير زيد مثلا، وكذلك إذا كان الاخراج عن الحكم، فان الظاهر أن المخرج منحصر بزيد مثلا، ولا ترديد فيه بحسب الظاهر. والفرق بين القسمين هو: أن الاستثناء في الاول قرينة على تضييق الموضوع، وفي الثاني على قصور. الحكم. [ 216 ] يمكن أن يجعل ذلك في قبال القسمين، لعدم اخراج شئ عن الموضوع = ________________________________________