[ 508 ] بعد حضور وقت العمل بها (واما) القضايا الخارجية أو الحقيقية الموقتة قبل حضور وقت العمل بها فيستحيل تعلق النسخ بالحكم المجعول فيها من الحكيم الملتفت والوجه في ذلك ظاهر (واما) إذا كان معنى النسخ اعم من ارتفاع الحكم المولوي بانتهاء امده ومن ارتفاع الحكم المنشأ بداعي الامتحان ونحوه فلا ينبغى الاشكال في جوازه (الثالثة) ذهب بعضهم إلى قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة ولاجله وقع في الاشكال الناشئ من تأخر المخصصات كثيرا عن العمومات بعد حضور وقت العمل بها في كلمات المعصومين عليهم السلام لان التزام بالتخصيص في جميع ذلك يستلزم الالتزام بتأخير البيان عن وقت الحاجة مع ان المفروض قبحه ولا يمكن صدوره من المعصوم كما ان الالتزام بكونها ناسخة لتلك العمومات يستلزم الالتزام ينسخ اكثر احكام الشريعة المقدسة والالتزام بامكان وقوع النسخ في الجملة بعد زمان النبي صلى الله عليه وآله وان كان خاليا عن المحذور الا أنه لا يصلح الالتزام بوقوعه في اكثر الاحكام الشرعية ضرورة انه لو لم يكن مقطوعا بخلافه فلا محالة كان الالتزام به صعبا جدا (لكن التحقيق) (1) ان يقال ان العقلاء حين كونهم في مقام البيان وان كان بنائهم ________________________________________ 1 - وان شئت قلت ان قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة ليس على حذو قبح الظلم ليستحيل انفكاكه عنه بل غايته ان يكون مثل قبح الكذب القابل لانفكاكه عنه لوجود المصلحة المقتضية له فحال تأخير البيان في محل الكلام هو حال تأخيره في اصل الشريعة المقدسة وبيان احكامها الالزامية وغيرها فكما لا قبح في التأخير هناك إذا كان التأخير لمصلحة مقتضية له لا قبح في التأخير هنا في الفرض المزبور (فان قلت) فرق بين التأخير في المقام والتأخير هناك فان التأخير في المقام يستلزم وقوع المكلف في المفسدة الالزامية أو فوات المصلحة اللزومية عليه إذ لو كان في كلام المولى ما دل بعمومه على اباحة فعل قد اخر بيان حرمته أو وجوبه عن وقت الحاجة لاستلزم ذلك وقوع المكلف في احد الامرين المزبورين وهذا المحذور انما هو مستند إلى ظهور كلام المولى في ارادة العموم فالمولى هو الذي سبب إلى وقوع المكلف في المفسدة اوالى فوات المصلحة عليه ومن الواضح ان ذلك قبيح يستحيل صدوره من الحكيم (قلت) لو كان وقوع المكلف في المفسدة أو فوات المصلحة عليه مستندا إلى ظهور كلام المولى في العموم لكان وقوعه في احد المحذورين المزبورين في موارد عدم بيان التكليف مستندا ايضا إلى ترخيص المولى في ارتكاب المشتبه فما به يكون الجواب هنا يكون به الجواب ايضا في المقام على ان قبح الالقاء في المفسدة أو تفويت المصلحة قابل ايضا للانفكاك عنه فيما كانت في مورده مصلحة - (*) ________________________________________