[ 509 ] على بيان تمام ماله دخل في ما يتعلق باحكامهم وعدم تأخيره عن مقام التخاطب فضلا عن مقام الحاجة الا ان ذلك انما هو في ما لم تجر عادة المتكلم على اظهار تمام مراده بقرائن منفصلة لاجل مصلحة تقتضي ذلك ضرورة انه مع وجود المصلحة المقتضية التأخير لاقبح في تأخير البيان عن وقت الحاجة فضلا عن وقت الخطاب فلا عن وقت الخطاب فإذا فرض كون المتكلم حكيما وانه يراعى الحكمة والمصلحة في بيان مراده في كل وقت بخصوصه لم يكن تأخير بعض مراداته عن وقت الحاجة قبيحا (إذا عرفت ذلك) فاعلم ان اهم ما وقع فيه الاشكال في المقام كما اشرنا إليه انما هو تأخير المخصصات في كلمات الائمة عليهم السلام عن العمومات بعد حضور وقت العمل بها وربما اشكل الامر ايضا على بعضهم فيما إذا تأخر العام عن الخاص بعد حضور وقت العمل به فاحتمل فيه ان يكون العام المتأخر ناسخا للخاص المتقدم (وانت بعد ما عرفت) انه لا يقبح تأخير البيان عن وقت الحاجة إذا كان هناك مصلحة في التأخير تعرف انه لا مجال لاحتمال نسخ حكم العام المتقدم بالخاص المتأخر بل يتعين في امثال ذلك الحكم بكون الخاص المتأخر مخصصا للعام المتقدم كما ان الحكم هو ذلك فيما إذا كان العام متأخرا عن وقت العمل بالخاص والوجه في ذلك هو ان اصالة العموم في هذه الموارد غير جارية في نفسها فلا بد من الحكم فيها بتخصيص العام واختصاص الحكم بغير مورد التخصيص (والسرفيه) ان الحكم بشمول العام لجميع افراد ما يمكن ان ينطبق عليه متعلق العموم يتوقف (1) على جريان مقدمات ________________________________________ - مقتضية له مضافا إلى ان ذلك لوتم لا ختص بما إذا كان العام متكفلا باثبات حكم غير الزامي وقد اخر بيان مخصصه المتكفل باثبات حكم الزامي عن وقت الحاجة واما إذا انعكس الامر فلا يكون في تأخير البيان عن وقت الحاجة محذور اصلا فالدليل اخص من المدعى 1 - قد عرفت فيما تقدم عدم الحاجة في التمسك باصالة العموم إلى اجراء مقدمات الحكمة في متعلقه وعليه فالصحيح في بيان سر عدم جريان اصالة العموم في محل الكلام هو ان يقال ان اصالة العموم انما تكون جارية إذا لم تكن في مورده قرينة على التخصيص وبما ان المخصص المتقدم يصلح ان يكون قرينة على تخصيص العام المتأخر لا تكون اصالة العموم جارية في فرض وجوده هذا مع ان احتمال كون العام المتأخر ناسخا لحكم الدليل الخاص المتقدم انما يكون فيما إذا كان العام المتأخر متكفلا ببيان الحكم من حين صدور دليله واما إذا كان متكفلا ببيان الحكم الثابت في الشريعة المقدسة من اول الامر كما هو الظاهر في كل كلام صادر من احد الائمة المعصومين عليهم السلام متكفل باثبات حكم شرعى فلا يبقى في مورده مجال لاحتمال النسخ في..... (*) ________________________________________