[ 507 ] بينا (1) في ذلك المبحث انه يستحيل ورود العام لبيان الحكم الظاهرى الثابت عند الشك في التخصيص ليكون جعل المولى حكمه على نحو العموم بداعي جعل القانون والقاعدة وذكرنا هناك ان الحكم الظاهرى انما ثبت من الدليل الدال على حجية الظاهر لاجل كشفه عن المراد الوقعي وفي ما ذكرناه في ذلك المبحث غنى عن الاعادة فراجع (الثانية) انهم ذكروا ان نسخ الحكم قبل وقت العمل به غير معقول وعليه بنوا لزوم كون الخاص المتقدم مخصصا للعام المتأخر الوارد قبل حضور وقت العمل بالخاص (ولكن التحقيق) ان ما ذكروه في المقام انما نشأ من عدم تمييز احكام القضايا الخارجية من احكام القضايا الحقيقية وذلك لان الحكم المجعول لو كان من قبيل الاحكام المجعولة في القضاياء الخارجية لصح ما ذكروه واما إذا كان من قبيل الاحكام المجعولة في القضايا الحقيقية الثابتة للموضوعات المقدر وجودها كما هو الواقع في الحكام الشريعة المقد سة فلا مانع من نسخها بعد جعلها ولو كان ذلك بعد زمان قليل كيوم واحد أو اقل لانه لا يشترط في صحة جعله وجود الموضوع له في العالم اصلا (2) إذ المفروض انه حكم على موضوع مقدر الوجود (نعم) إذا كان الحكم المجعول في القضية الحقيقة من قبيل الموقنات كوجوب الصوم في شهر رمضان المجعول على نحو القضية الحقيقية كان نسخه قبل حضور وقت العمل به كنسخ الحكم المجعول في القضايا الخارجية قبل وقت العمل به فلا محالة يكون النسخ كاشفا عن عدم كون الحكم المنشاء أولا حكما مولويا مجعولا بداعي البعث أو الزجر (وبالجملة) إذا كان معنى النسخ هو ارتفاع الحكم المولوي بانتهاء أمده فلا محالة يختص ذلك بالقضايا الحقيقية غير الموقتة وبالقضايا الخارجية أو القضايا الحقيقية الموقتة ________________________________________ 1 - ما ذكره صاحب الكفاية (قده) لاثبات عدم استلزام التخصيص لكون العام مجازا وان كان في غاية الجودة والمتانة كما مر توضيحه في المبحث المزبور الا انه لا يندفع به اشكال قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة في محل الكلام ضرورة ان كلام المولى إذا فرض عدم كونه ظاهرا في بيان ما تعلقت به ارادته واقعا لم يصح التمسك به في مقام الاثبات فلا يكون حجة في ظرف الشك ومع فرض ظهوره في ذلك لا مناص من الالتزام بكون البيان متأخرا عن وقت الحاجة 2 - قد بينا في مبحث جواز امر الامر مع علمه بانتفاء شرطه ان انتفاء موضوع الحكم المجعول في موارد القضاياء الحقيقية إذا كان مستندا إلى جعل نفس الحكم وتشريعه كما هو الحال في موارد جعل القصاص ونحوه فلا اشكال واما في غير ذلك مما كان انتفاء الموضوع مستندا إلى امر آخر فلا محالة يكون جعل الحكم من العالم بذلك من اللغو الواضح من دون فرق في ذلك بين كون القضية حقيقية وكونها خارجية والوجه في ذلك ظاهر لا يخفى. (*) ________________________________________