[ 503 ] وعدم دخل شيئ آخر في ذلك الحكم لامنضما إلى القيد المذكور في الكلام ولا بد لا عنه واما كون القيد المذكور فيه راجعا إلى الحكم لا إلى موضوعه الذي هو المناط في ظهور الكلام في المفهوم كما عرفت في بحث المفاهيم فالاطلاق اجنبي عنه وانما يثبت ذلك بظهور وضعي ومن الواضح ان اطلاق متعلق العموم لا يصلح ان يكون مانعا من الظهور الوضعي ليرفع اليد به عن المفهوم ويلتزم برجوع القيد إلى ناحية الموضوع فبعد الفراغ عن ظهور القضية في حد نفسها في المفهوم لا يبقى اشكال في تقدمه على العموم وكونه مبينا لدائرة متعلقه (وان شئت قلت) ان تقدم العموم على المفهوم لا بد من أن يكون اما من جهة كشفه عن رجوع القيد إلى ناحية الموضوع واما من جهة اثباته عدلا له بان لا يكون شرط الحكم منحصرا بما هو مذكور في القضية كما قيل بذلك في ما إذا كان التعارض بين قضيتين لكل منهما مفهوم في نفسه الذي تقدم الكلام فيه مفصلا ومن الواضح ان ________________________________________ - فردا للعام فكيف يعقل ان يكون شمول حكم العام له مانعا من انعقاد الظهور في المفهوم و ان شئت قلت ان جواز التمسك بعموم العام لاثبات حكم العام لمورد ما يتوقف على كون ذلك المورد في نفسه فردا للعام وبما ان المفروض هو توقف كون مورد المفهوم فردا للعام على عدم المفهوم يمتنع كون عموم العام مانعا من انعقاد الظهور في المفهوم لانه يستلزم الدور وحينئذ لا فرق في تقدم المفهوم على العام بين كون العام متصلا بماله المفهوم في الكلام و كونه منفصلا عنه واما إذا لم يكن المفهوم حاكما على نفس دليل العام كما هو الحال في قوله عليه السلام إذا بلغ الماء قدر كر لا ينجسه شيئى بالاضافة إلى قوله عليه السلام خلق الله الماء طهور الا ينجسه شيئى الا ما غير طعمه أو ريحه فوجه تقديم المفهوم الخاص على العام هو ان المفهوم وان لم يكن حاكما على العام بنفسه الا انه بدليل حجيته حاكم على اصالة العموم لا محالة لان الخاص بما انه في نفسه قرينة على العام يكون التعبد به تعبدا بعدم ارادة الظهور من العام وقد ذكرنا فيما تقدم ان اصالة الظهور الجارية في القرينة تكون حاكمة على اصالة الظهور الجارية في ذي القرينة ولو كان ظهور القرينة في نفسه اضعف من ظهور ذي القرينة وعليه فيتقدم المفهوم الخاص على العام المتصل بماله المفهوم والعام المنفصل عنه بملاك واحد من دون فرق في ذلك بين كون عموم العام وضعيا وكونه مستفادا من مقدمات الحكمة ومن ما ذكرناه يظهر وجه صحة ما افاده شيخنا الاستاد قدس سره من ان دليل العام غير صالح لان يثبت به عدل للشرط المذكور في القضية الشرطية فتدبر جيدا (*) ________________________________________