[ 502 ] (واما توهم) ان عموم العلة يمنع من انعقاد ظهور الكلام في المفهوم لاحتفاف الكلام بما يصلح للقرينة (فهو مدفوع) بان صلوح للقرينية انما يتحقق في غير موارد الحكومة واما في موارد الحكومه كما في المقام فيستحيل ذلك لان صلوح دليل المحكوم لان يكون قرينة على دليل الحاكم انما يتوقف على تحقق موضو عه ومن الواضح ان دليل الحاكم يرفع موضوع دليل المحكوم فلا يعقل كونه قرينة على دليل الحاكم وعليه فظهور الاية في المفهوم يمنع من كون العمل بخبر العادل من اصابة القوم بجهالة فكيف يمكن أن يكون عموم العلة مانعا من انعقاد ظهور الكلام في المفهوم (ومن هنا) يظهر بطلان التفصيل في المقام بين ما إذا كان العموم متصلا بما له المفهوم وما إذا كان منفصلا عنه فيلتزم بتقديم العموم وبكونه مانعا من انعقاد ظهور الكلام في المفهوم في فرض اتصال العموم بماله المفهوم وبتقديم المفهوم على العموم في فرض انفصالهما لانعقاد ظهور الكلام في المفهوم في هذا الفرض وكونه اخص مما له العموم على الفرض (وجه الظهور) (1) هو ما عرفت من ان اتصال العموم بالكلام يستحيل ان يكون مانعا من انعقاد ظهوره في المفهوم فان ظهور الكلام في المفهوم وان كان كظهوره في العموم محتاجا إلى جريان مقدمات الحكمة كما عرفت سابقا الا ان جريان مقدمات الحكمة في طرف المفهوم سابق في الرتبة على جريانه في طرف العموم فيكون حاكما عليه وبيانا له وقد عرفت آنفا ان احتفاف الكلام بما يصلح للقرينية المانع من انعقاد الظهور في الكلام انما يتحقق في غير موارد الحكومة واما في موارد الحكومة فلا محالة يكون الدليل الحاكم مقدما على دليل المحكوم وان كان دليل المحكوم متصلا به في الكلام لعدم صلوحه لكونه قرينه على دليل الحاكم (بيان ذلك) ان احتياج ظهور الكلام في المفهوم إلى جريان مقدمات الحكمة انما هو لاثبات انحصار قيد الحكم بما ذكر في المنطوق ________________________________________ (1) توضيح ذلك ان المفهوم إذا كان له حكومة على نفس دليل العام كما في مورد الاية المباركة الدالة على حجية خبر العادل على التقريب المتقدم فلا ينبغى الشك في تقدم المفهوم على العام حتى على القول بعدم احتياج التمسك بالعموم إلى اجراء مقدمات الحكمة في متعلق العموم كما هو الصحيح لان دليل العام وان كان متكفلا باثبات الحكم لكل فرد من افراد العام الا انه غير متكفل باثبات كون شيئى ما مصداقا للعام وعدمه فشمول الحكم الثابت بذلك الدليل لشيئى يتوقف على كون ذلك الشيئى في نفسه فردا للعام مع قطع النظر عن ثبوت الحكم له و من الواضح ان ظهور القضية في المفهوم في موارد الحكومة يمنع من كون مورد المفهوم - (*) ________________________________________