[ 504 ] اطلاق متعلق العموم غير قابل لان يثبت به شيئ من هذين الامرين اما عدم كونه قابلا لاثبات رجوع القيد إلى الموضوع ليترتب عليه عدم ثبوت المفهوم للكلام فلما عرفت من ان رجوع القيد إلى نفس الحكم في القضايا التي لها مفهوم لابد من ان يستند إلى ظهور وضعي ومعه لا تجرى مقدمات الحكمة في متعلق العموم واما عدم كونه قابلا لاثبات عدل للشرط المذكور في الكلام فلان دليل حكم العام انما يكون ناظرا إلى اثبات الحكم لافراد العام ليس الا واين ذلك من اثباته عدلا للشرط المذكور في القضية الشرطية فلا يقاس المقام بتعارض القضيتين الشرطيتين الذي قيل فيه بتقييد مفهوم كل منهما بمنطوق الاخر الراجع إلى اثبات عدل لكل من الشرطين المذكورين في القضيتين (واما الثاني) اعني به ما إذا كانت نسبة المفهوم المخالف إلى العام نسبة العموم من وجه فالحكم فيه هو الحكم في بقية موارد التعارض بالعموم من وجه فلا يتقدم احدهما على الاخر من دون مرجح خارجي (1) فصل الحق جواز تخصيص العام الوارد في الكتاب بالخبر الواحد الثابت حجيته ولا يصغى إلى ما قيل من ان كون سند الكتاب مقطوعا يمنع من تخصيصه بالخبر الواحد المشكوك في صدوره من المعصوم عليه السلام وذلك لان تخصيص الكتاب بالخبر الواحد لا يستلزم رفع اليد عن سند الكتاب المقطوع به وانما يستلزم رفع اليد عن ظهوره المشكوك في ارادته فالتعارض في الحقيقة انما هو بين ظهور الكتاب وسند الخبر ومن الواضح ان كليهما ظنى لكن دليل التعبد بسند الخبر يتقدم على اصالة الظهور في الكتاب لان الخبر على تقدير ثبوت صدوره بنفسه قرينة على ارادة خلاف الظاهر من الكتاب ورافع للشك فيما هو المراد به فالتعبد بصدوره تعبد بما هو قرينة على الكتاب ورافع لموضوع ________________________________________ 1 - وقد مر ان من جملة المرجحات كون دلالة احد العامين مستندة إلى الوضع دون الاخر و عليه فإذا كانت دلالة العام على العموم وضعية يتقدم العام على المفهوم وترفع اليد بذلك عن المفهوم في مورد الاجتماع وذلك لما حققناه من عدم احتياج التمسك بالعموم إلى اجراء مقدمات الحكمة وتوقف دلالة الكلام على المفهوم على جريانها نعم إذا قلنا باحتياج التمسك بالعموم إلى ذلك ايضا كما عليه شيخنا الاستاد قدس سره أو فرض طرف معارضة المفهوم عاما غير وضعي لا بد في تقديم احدهما على الاخر من التماس مرجح خارجي كما افيد (*) ________________________________________