[ 501 ] مقدما على العموم ايضا واما إذا قدم العموم على المنطوق وخرج الخادم الفاسق عن موضوع وجوب اكرام خدام العلماء واختص الوجوب باكرام الخدام العدول لم يثبت الاولوية الا وجوب اكرام العدول من العلماء دون فساقهم هذا هو حق القول في المفهوم بالاولوية. (واما المفهوم) الموافق على نحو المساواة فيظهر الحال فيه على قسميه مما ذكر في المفهوم الموافق على نحو الاولوية فانه إذا كانت النسبة بين منطوق الكلام المستفاد منه المفهوم وماله العموم نسبة العموم والخصوص مطلقا قدم المفهوم على العمومات ولو كانت النسبة بين انفسهما نسبة العموم والخصوص من وجه واما إذا كانت النسبة بين المنطوق وماله العموم نسبة العموم من وجه فيأتى فيه التفصيل المتقدم (واما المفهوم المخالف) فالنسبة بينه وبين العام المعارض له قد تكون نسبة الحاضر إلى العام وقد تكون نسبة أحد العامين من وجه إلى العام الاخر (اما الاول) اعني به ما إذا كان المفهوم اخص من العام فالمستفاد من ظاهر كلام الشيخ العلامة الانصاري (قده) التفصيل فيه بين ما إذا كان العموم غير آب عن التخصيص فيقدم المفهوم عليه وما إذا كان آبيا عنه فيقدم العموم على المفهوم ولاجل ذلك بنى (قده) على تقدم عموم العلة في اية النبأ المستفاد منها المنع من اتباع غير العلم على مفهوم الاية الدال على حجية خير العادل فان قبح اصابة القوم بجهالة غير قابل لان يختص بمورد دون مورد واما بالنسبة إلى بقية العمومات الناهية عن العمل بالظن فقد بنى (قده) على تقدم المفهوم عليها وخروج خبر العادل الواحد لاجل حجيته عن موضوع تلك العمومات اعني به الظن وعدم العلم بالواقع وانت خبير بما في كلا مه (قده) صدورا وذيلا وذلك لانه كما يمكن ان يقال ان قبح اصابة القوم بجهالة غير قابل للتخصيص كذلك يمكن ان يقال ان قوله تعالى ان الظن لا يغنى من الحق شيئا غير قابل للاختصاص بمورد مخصوص وكما ان دليل حجية خبر العادل يخرج خبر العادل عن موضوع الايات الناهية عن العمل بالظن فلا يكون العمل به عملا بالظن ولذلك يكون مفهوم اية النباء حاكما على تلك الايات كذلك الدليل المزبور يخرج خبر الواحد عن موضوع العلة المذكورة في اية البناء فلا يكون العمل به موجبا لاصابة القوم بجهالة فيكون المفهوم حاكما على عموم العلة أيضا ________________________________________