[ 500 ] فربما يقال فيه (1) بان المعارض للعام ان كان هو نفس المفهوم بمجرده فلا بد من تقديم المفهوم عليه مطلقا سواء كانت النسبة بينهما بالعموم من وجه ام كانت بالعموم والخصوص على الاطلاق فان رفع اليد عن المفهوم مع عدم التصرف في المنطوق مع ان المفروض لزومه له بنحو الاولوية امر غير ممكن واما رفع اليد عن المنطوق والتصرف فيه مع عدم كونه معارضا للعموم فلا وجه له وعليه فيتعين التصرف في العموم وتخصيصه بغير مورد المفهوم لا محالة (ولكن التحقيق) ان المفهوم إذا كان معارضا للعموم امتنع ان لا يكون المنطوق معارضا له ايضا والسر فيه ان دليل الحكم الثابت في المنطوق كما انه يثبت حكما آخر بالاولوية كذلك الدليل الدال بعموم على نفى الحكم الثابت بالمفهوم يدل على نفى الحكم الثابت بالمنطوق على نحو الاولوية ايضا ضرورة ان ثبوت الملزوم كما يستلزم ثبوت لازمه كذلك نفى اللازم يستلزم نفى ملزومه فترجع المعارضة بين المفهوم والعموم بالاخرة إلى المعارضة بين المنطوق والعموم وعليه فان كان المنطوق اخص مطلقا من العموم كما إذا ورد لا تكرم الفساق وورد اكرم فساق خدام العلماء الدال بمفهو مه على وجوب اكرام العلماء انفسهم فلا محالة يقدم المفهوم على العموم ولو كانت النسبة بينهما بالعموم من وجه والوجه في ذلك انه لا يمكن التصرف في المفهوم نفسه من دون التصرف في المنطوق على ما مر بيانه كما انه لا يمكن التصرف في مفروض الكلام في المنطوق لكونه اخص فينحصر الامر بالتصرف في العموم وابقاء المفهوم على عمومه فيكون المقام من جملة الموارد التي لابد فيها من تقديم احد العامين من وجه لاجل وجود المرجح فيه على الاخر الفاقد للترجيح كما إذا كان فرض ان الباقي تحت احد العامين بخصوصه على فرض تخصيصه بالعام الاخر بمقدار يستهجن التخصيص إلى ذلك المقدار فان ذلك يكون مرجحا له وموجبا لتقد مه على الاخر (واما إذا كانت) النسبة بين المنطوق والعموم ايضا نسبة العموم من وجه كما إذا كان المنطوق في مفروض المثال اكرم خدام العلماء فان قدم حينئذ المنطوق على العموم في مورد التعارض ودخل بذلك الخادم الفاسق للعالم في موضوع وجوب الاكرام كان المفهوم الثابت بالاولوية القطعية ________________________________________ (1) لو تم هذا القول ابرى بينه في المفهوم الموافق على نحو الاولوية لجرى ذلك بعينه في المفهوم الموافق على نحو المساواة ايضا والملاك فيهما من جهة التقديم على العموم على تقدير صحته شيئى واحد فلا وجه للتفكيك بينهما في البحث والتكلم في حكم معارضة المفهوم الموافق على نحو الاولوية للعام تارة والتكلم في حكم معارضة المفهوم الموافق على نحو المساواة اخرى (*) ________________________________________