[ 499 ] فيها إذ يحتمل (1) حينئذ ان تكون في خصوص العلة المذكورة في القضية خصوصية داعية إلى جعل الحكم على الموضوع المذكور فيها وان لا تكون هذه الخصوصية موجودة في غيرها مما يشترك معها في الحقيقة والعنوان فإذا احتمل في خصوص اسكار الخمر مثلا خصوصية داعية إلى جعل الحرمة عليها لم يمكن الحكم بحرمة غيرها مما يشترك معها في اثر الاسكار وهذا الذي ذكرناه هو الميزان في تسرية الحكم من الموضوع المذكور في القضية إلى غيره وعدمها (وقد يتحقق المفهوم) بالمساواة في غير منصوص العلة فيما إذا احرز مناط الحكم المذكور في القضية من الخارج يقينا فيحكم بسراية الحكم إلى كل مورد تحقق فيه مناط الحكم وهذا القسم نادر التحقق جدا إذ الغالب في مناط الحكم ان لا يكون قطعيا وإذا لم يكن المناط قطعيا كانت تسرية الحكم من موضوعه إلى غيره داخلة في القياس المعلوم عدم حجيته إذا عرفت ذلك فالكلام يقع تارة في المفهوم الموافق واخرى في المفهوم المخالف. (اما الكلام) في المفهوم الموافق فهو يقع تارة في المفهوم الموافق على نحو الاولوية واخر في المفهوم الموافق على نحو المساواة (اما المفهوم) الموافق على نحو الاولوية ________________________________________ 1 - لا يخفى ان هذا الاحتمال انما هو على خلاف ما هو المرتكز في اذهان العرف من دوران كل حكم مدار علته ومن ان العلة المذكورة في الكلام هي بنفسها علة للحكم مع قطع النظر عن خصوصية قيامها بالموضوع المذكور في القضية ضرورة انه لا يشك اهل العرف في ان المستفاد من قوله عليه السلام ان الله لم يحرم الخمر لاسمه وانما حرمه لاسكاره انما هي حرمة كل مسكر من دون دخل لقيام الاسكار بالخمر في الحكم بالحرمة اصلا هذا مع انه لو كان احتمال دخل خصوصية المورد في الحكم مانعا من انعقاد ظهور الكلام في دوران الحكم مدار علته المذكورة فيه لجرى ذلك فيما إذا كان تعليل النهى عن شرب الخمر بكونه مسكرا إذ من المحتمل فيه ايضا أن يكون في صدق المسكر على خصوص الخمر خصوصية تقتضي حرمته ولا تكون هذه الخصوصية موجودة في غيره وبالجملة لا نشك في ان ما يستفاد عند اهل العرف من قضية لا تشرب الخمر لانه مسكر بعينه هو المستفاد من قضية لا تشرب الخمر لاسكاره فان كان المستفاد من الاولى ثبوت الحرمة لكل مسكر كما هو الظاهر كان المستفاد من الثانية هو ذلك وان لم يكن المستفاد من الثانية عموم الحكم لكل مسكر لم يستفد عمومه لكل مسكر من القضية الاولى ايضا وعليه فلا وجه لما افاده شيخنا الاستاد قدس سره من التفصيل وجعل العلامة المذكورة في الكلام من قبيل الواسطة في العروض في احد القسمين ومن قبيل الواسطة في الثبوت في القسم الاخر (*) ________________________________________