[ 498 ] الاخيرة ومن ذهب إلى رجوعه إلى الجميع فقد نظر إلى الجمل التي لم يذكر عقد الوضع فيها الا في صدر الكلام فيكون النزاع في الحقيقة لفظيا فصل إذا تعارض العموم والمفهوم ففى تقديم المفهوم عليه وعد مه خلاف وقبل الخوض في تحقيق ذلك لابد من تمهيد مقد مة وهى ان المفهوم ينقسم إلى المفهوم الموافق و المفهوم المخالف والمراد بالاول هو ما إذا توافق المفهوم والمنطوق في الايجاب أو السلب كما ان المراد بالثاني هو مااذا تخالف المفهوم والمنطوق في ذلك ثم ان المفهوم الموافق يكون على نحو الاولوية تارة على نحو المساواة اخرى (والاول) انما يتحقق فيما إذا كانت الاولوية من المدركات العقلية واما إذا كانت عرفية كما في قوله تعالى ولا تقل لهما اف الدال على حرمة ضرب الوالدين مثلا بالدلالة العرفية فالمدلول خارج عن المفهوم وداخل (1) في المداليل اللفظية العرفية (واما الثاني) فهو يتحقق غالبا فيما إذا كانت علة الحكم منصوصة ونعنى به ما إذا كانت العلة المذكورة فيه واسطة في العروض لثبوت الحكم للموضوع المذكورة في القضية بان يكون الموضوع الحقيقي هو العنوان المذكور في التعليل ويكون ثبوته للموضوع المذكور من جهة انطباق ذلك العنوان عليه كما في قضية لا تشرب الخمر فانه مسكر فانها ظاهرة في ان موضوع الحرمة فيها انما هو عنوان المسكر وحرمة الخمر انما هي من جهة انطباق ذلك العنوان عليه فيسرى الحكم حينئذ إلى كل مسكر فلا تبقى للخمر خصوصية في الحكم المذكور في القضية واما إذا كانت العلة المذكورة في القضية واسطة في الثبوت ومن قبيل دواعى جعل الحكم على موضوعه من دون أن تكون هو الموضوع في الحقيقة كما في قضية لا تشرب الخمر لاسكاره فانها ظاهرة في ان موضوع الحرمة فيها انما هو نفس الخمر غاية الامران الداعي إلى جعل الحرمة عليها انما هو اسكارها فلا يسرى الحكم إلى غير الموضوع المذكور في القضية مما يشترك معه في العلة المذكورة ________________________________________ 1 - قد تقدم من شيخنا الاستاد قدس سره الاعتراف بأن المفهوم داخل في المداليل اللفظية فلا وجه لما افاده في المقام من خروج ما إذا كانت الاولوية عرفية من المفهوم الموافق بالاولوية (*) ________________________________________