[ 487 ] عليه من غير حاجة البحث عما يعارضه خرج من ذلك ما إذا كان الرجوع إليه قبل البحث من الادلة الاجتهاد في تحصيل حكم المسألة نظرا إلى ما دل على وجوب استفراغ الوسع في ملاحظة الادلة فبقى غير تلك الصورة مندرجا تحت الادلة المذكورة فلا يجب الاجتهاد ثانيا وان زاده القوة أو نسى ما لاحظه من تفصيل الادلة وانت خبير بوهن ذلك لعدم انطباقه على المدعى فان اقصى يدل على الاكتفاء ح في الاستدلال بمجرد الرجوع إلى الاخذ الادلة المذكورة من غير حاجة إلى البحث عما يعارضها واين ذلك من المدعى على ان الظ قيام الاجماع على وجوب البحث عن المعارض على فرض الاستدلال بتلك الادلة والاخذ بها وعلى القول بعدم الوجوب تجديد النظر لا حاجة إلى الرجوع إلى حد الادلة المذكورة ايض مضافا إلى ان ذلك لا يوافق القول بحجية الظنون الخاصة حيث انه اقيم الدليل ح على حجية كل واحد منها واما على القول بحجية مطلق الظن فانما قام الدليل على الرجوع إلى الظن بعد بذل الوسع والاجتهاد في تحصيل الادلة فح يبقى الكلام في اعتبار الاتيان بالاجتهاد المذكور بالنسبة إلى كل واقعة ان يكتفى باجتهاد واحد للجميع و ليس هناك ما يدل على الثاني لو نقم باقتضاء الوجه الاول فت هذا ويرد على الاول بان الاستسحاب انما يكون حجة عند عدم قيام دليل شرعى ولو ظاهر عموم واطلاق على خلافه فلذا لا يقاوم الاستصحاب شيئا من الظواهر والاطلاقات وح فنقول ان قضية العمومات والاطلاقات الدالة على عدم جواز الاخذ بالظن هو عدم جواز الرجوع إليه والعمل به في شئ من الاحوال وا الا زمان خرج ذلك عن ظن المجتهد المطلق بالنسبة إلى الافتاء الحاصل عقيب الاجتهاد واما العمل به بعد الحكم الاول فمما لا اجماع عليه وقضية تلك الاطلاقات هو المنع من الاخذ به والحكم ثابتا بمقتضاه فلا يصح الخروج عن مقتضاه بما ذكر من الاستصحاب ويمكن دفعه بان قضية تلك الاطلاقات عدم حجية الظن من حيث هو مع عدم قيام دليل شرعى قاطع على جواز الرجوع إليه لوضوح انه مع قيام الدليل عليه يكون الاتكال على العلم دون الظن كما مرت الاشارة إليه فإذا قضى الاستصحاب بجواز الرجوع إليه كفى في المقام إذ لا معارضة اذن بينه وبين تلك الاطلاقات حيث انها لم تدل الا على عدم جواز الرجوع إلى كل ظن لم يقم دليل على عدم حجية فبعد قضاء الدليل بحجية الاستصحاب وقضاء الاستصحاب بحجية الظن المذكور ولا يكون الاتكال في المقام على الظن بل على الدليل القاطع الذى ينتهى إليه الظن المذكور فهذا غاية ما يوجه به التمسك بالاستصحاب في المقام وفيه تأمل وعلى الثاني ان جواز الحكم والافتاء بمجرد الظن على خلاف الاصل وخرج عنها ما إذا وقع ذلك عقيبه بالاجتهاد لقيام الاجماع عليه فيبقى غيره تحت قاعدة المنع إذ لا دليل على جوازا لحكم ح عند تجدد الواقعة من غير تجديد النظر مط دون القول بالتفصيل ومثله يرد على الرابع ايض لعدم وضوح قيام السيره مع نسيان دليل المسألة أو زيادة القوة زيادة ظاهرة يحتمل بسببها عثورها على دليل اخر أو استدراك وجه اخر للاستنباط حجة القول بوجوب تجديد النظر مط انه يحتمل ح تغير اجتهاده بعد تجديد نظره كما يتفق في كثير من المسائل الظنية ومع الاحتمال المذكورة ولابقاء الظن فلابد ثانيا من استكشاف الحال لدفع هذا الاحتمال ودفعه اولا النقض لقيام الاحتمال المذكور قبل انتفائه في الواقعة الاولى ايض فلو صح ما ذكر لزم تكرر النظر بالنظر لنسبة إليها ايض وهو باطل اتفاقا كما نص عليه العضدي وهو الظاهر من ملاحظة كلماتهم وثانيا بالمنع من كون قيام الاحتمال المذكور مانعا من حصول الظن وهو ظ جدا قلت ويمكن الاحتجاج للقول المذكور بالاطلاقات المانعة عن العمل بالظن حسبما عرفت بيانه وح يتوقف دفعه على اثبات الجواز الدليل فالقاعدة اذن قاضيتم بوجوب تجديد النظر إلى ان يثبت خلافه حجة القول الثالث العمومات الدالة على المنع من الاخذ بالظن خرج عنه صورة تذرك الدليل لما دل على حجية ذلك الدليل ووجب والاخذ بمقتضاه فيبقى الباقي تحت دليل المنع وايض من لم يذكر دليل المسألة لم يكن حكمه فيها مستندا إلى الدليل فيكون محظورا لوضوح حرمة الحكم من غير دليل ويرد على الاول انه ان سلم قيام الدليل على حجية الادلة التى استند إليها في الحكم للواقعة الاولى بالنسبة إلى ساير الوقايع ايض كان ذلك الاجتهاد كافيا في الحكم للجميع من غير حاجة إلى تجديد الاجتهاد ولا فرق ح بيان نسيان الدليل وتذكرة إذ المفروض خصوصيه الدليل واما كون الحكم مستندا إلى الحجة الشرعية فالمفروض علمه به وهو كاف في جواز الاخذ به وان قلنا بان القدرة الثابت حجية تلك الادلة نظرا إلى الملاحظة بالنسبة إلى تلك الملاحظة بالنسبة حكم الواقعة الاولى دون غيرها فلا فرق ايض في عدم جواز الاستناد إليه بين تذكر الدليل على سبيل التفصيل وعدمه وعلى الثاني انه انما يتم إذا لم يذكر استناد الحكم إلى الدليل بان احتمال عدم استناده إلى الدليل راسا واما إذا علم استناده إلى الدليل اجمالا لكن لم يذكر تفصيل الدليل كما هو المفروض في المقام فليس الحكم به حكما بغير دليل لوضوح كونه ح حاصلا عن الدليل مستندا إلى وان لم يذكر حين الحكم دليل كيف ولو كان ذلك مانعا عن الحكم لكان نسيان تفصيل الدليل قبل حكمه في الواقعة الاولى مانعا عن الاعتماد عليه بالنسبة إليها ايض ولا قائل به ظاهرا حجة القول الرابع ان من يد القوة بكثرة الاطلاع والممارسة والاقتدار على استنباط وجوه الدلالة قاض بقوة احتمال اطلاعه على ما لم يطلع عليه في المرة الاولى فلا يبقى له ظن بصحة ما حكم به اولا ويمكن ان يستدل له ايض بان ظن صاحب القوة القوية اقرب إلى اصابة الواقع من غيره ولذا قدم تقليد الافضل على المفضول فيكون ظنه الحاصل من الاجتهاد الثاني هو المنع بالنسبة إليه دون ظنه الاول فلا بد لتحصيله من تجديد الاجتهاد له ويرد على الاول ان مجرد من يد القوة لا يقضى بذلك كيف ومن البين عدم اختلاف الحال في الحكم في كثير من المسائل زيادة القوة ونقصها بل ربما يقطع المجتهد مع زيادة القوة بعدم اختلاف فهمه للحكم سيما إذا تذكر تفصيل الادلة فلا حاجة إلى المراجعة الجديدة ومنه يظهر الجواب عن الوجه الثاني لاختلاف المسائل في ذلك فلا يتم اطلاق القول بوجوب تجديد النظر مع زيادة القوة والذى يقتضيه التحقيق في المقام ان يق ان الافتاء الثاني اما ان يكون عقيب الاول من غير نزاع منه أو مع التراخي مع استحضاره لدليل المسألة و ________________________________________