[ 488 ] واستقصائه فيه بحيث عدم تغيير رأيه مع تجديد النظر كما يتفق في كثير من المسائل أو عدمه بان يكون ناسيا للدليل أو يحتمل تجديد رأيه بتجدد النظر فان كان الافتاء الثاني عقيب الاول الحاصل عقيب الاجتهاد في المسألة فاظ انه لامج للت في عدم توقفه على النظر الجديد إذ المفروض وقوع الافتاء المذكور عقيب النظر والاجتهاد وان سبقه الافتاء الاول إذ لا يعقل مانع من تعاق فتاوى جديدة لاجتهاد واحد وكذا لو كان مستحضرا للدليل على سبيل التفصيل قطعا بعدم انقلاب رأيه بالنظر الجديد وكانه مما لا ينبغى فيه ولا يبعد جريان ذلك فيما إذا قطع بعدم انقلاب رأيه بتجديد الاجتهاد ولو لم يكن متستحضرا للدليل وان عثر على معارض للدليل الذى اعتمد عليه اوله بعض الوجوه الدافعة لاستدلاله ونحو ذلك فالدليل لظ انه لا تأمل في وجوب تجديد النظر وملاحظة الراجح سيما إذا تراخى افتائه الاجتهاد ولو بالنظر إلى الواقعة الاولى لوجوب بذل الوسع على المجتهد وعدم عثوره اولا على المدعى انما يصح حكمه في تلك الحال دون الحالة الثانية فلا يصح له الحكم قبل امعان النظر فيه ثانيا وقد نبه عليه بعض الافاضل وكانه مما لا خلاف فيه ايض وان تراخى افتائه عن النظر الاول من غير ان يعرض له ما يعارض دليله على المسألة واحتمل عدوله عن الحكم بعد تجديد النظر ففى وجوبه ح للواقعية الثانية الوجوه المذكورة اجودها القول بعدم الوجوب ويدل عليه بعد الاستصحاب بالتقريب المذكور المعتضد بالشهرة كما نص عليه بعض انه لا كلام ظاهرا في جواز جريان المقلد على تقليد المجتهد ما لم يعلم رجوعه من الحكم وهو لا يتم الا مع حجية ظنه بالنسبة إلى الوقايع المتأخرة من غير اختصاص لها بالواقعة الاولى والازمنة المقاربة لزمان اجتهاده لو كان طول المدة باعثا على عدم اعتماد المجتهد على ظنه الاول ولزمه تجديد النظر والاجتهاد ثانيا للواقعة المتأخرة كان عدم اعتماد المقلد على فتواه اولى لظهور ركون رجوه إلى ظن المجتهد فرع حجيتة قول المجتهد فلو لم يجز له البناء على ظنه السابق ولم يكن ذلك الظن حجيته في شانه فوجب عليه تجديد النظر لم يجز لمقلده البناء على فتواه السابق وجب عليه الرجوع ثانيا لاستعلام ما يؤدى إليه نظره الثاني ولم نقف إلى الان على من اوجب عليه ذلك وقال بعدم معنى الاجتهاد الاول في شانه بعد طول المدة بالنسبة إلى الوقايع المتأخرة بل ظ كلامهم الاطباق على جواز الجرى على ذلك إلى ان يعلم رجوع المجتهد نعم فرق بعض العامة في المقام فرجح وجوب تجديد السؤال عند تجدد الواقعة إذا علم استناد المجيب إلى الراى والقياس أو شك فيه وكان المقلد حيا وقطع بعدم الوجوب في غيره وهو وجه ضعيف مبنى على اصولهم وايض الظاهر باطباقهم على جواز حكايه المقلد فتاوى المجتهد لساير المقلدين وجواز اخذهم بذلك مع وثاقة الواسطة وبعد طول المدة ولا يتم ذلك الا مع حجية ظنه بالنسبة إلى الوقايع المتأخرة ويؤيده ما مر من لزوم العسر و الحرج والقول بالفرق بين نسيانه دليل المسألة وتذكر ه لها مما لا يظهر له وجه يعتمد عليه كما عرفت وكذا القول في التفصيل الاخر نعم لو كان الامر بحيث يرتفع منه وثوق المجتهد بما افتى به واوجب تزلزله في المسألة فلا يبعد القول بوجوب تكرار النظر ليحصل الوثوق و الاطمينان والظ جريان ذلك بالنسبة إلى فتواه الاول ايض إذ تخلل فصل بينه وبين زمان الاجتهاد مع خروج عن محل البحث على ما هو ظ عناوينهم والحصل انه مع بقاء اطمينان المجتهد بما ظنه ووثقه بكونه مقتضى الادلة الشرعية لا ينبغى الاشكال في عدم وجوب تجديد النظر واما انتفاء وثوقه اما لعدم اعتماده على نظره السابق أو لاحتمال عثوره على ما لم يعثر عليه اولا من المدراك بحيث يضطرب ويتزلزل في كون ما ادركه هو مقتضى الادلة فلا يبعد وجوب التجديد سيما إذا لم يبق له ظن بالحكم فان قلنا بخروج هذه الصور عن محل البحث بناء على ان النزاع فيما إذا بقى ظن المجتهد وعلى الصفة التى يطلب حين الاجتهاد بان يطمئن كون ذلك متضى الادلة ويحسن من نفسه العجز عن تحصيل غير لو فرض كونه حكم الله بحسب الواقع كان ذلك اختيارا لما هو المشهور والا كان تفصيلا اخر ولا مانع من عدم العثور على من ذهب إليه إذ لا جماع على خلافه هذا وربما يخرج على هذه المسألة الاجتهاد المتعلق بالموضوعات فهل يجب التكرار هناك بتكرر الحاجة اولا كما إذا اجتهد في طلب القبلة لصلوة فحضرت اخرى وطلب الماء للتيمم فاحدث ثم اراد ان يتمم اخر أو زكى الشاهد عند الحاكم لقبول شهادته وفي واقعة اخرى ونحو ذلك فقد يق بوجوب التكرار هنا بناء على وجوب التكرار في الاجتهاد المتعلق بالاحكام وعدمه بناء على عدم وجوبه هناك والاظهر انتفاء الملازمة بين الامرين والمتبع هو ما يقتضيه الدليل في خصوص كل من تلك المقامات المسألة الثالثة إذا حكم المفتى بشئ ثم عدل عنه وجب عليه الاخذ بمقتضى اجتهاده الثاني سواء كان قاطعا اولا بالحكم ثم ظن خلافه أو بالعكس أو كان الحكمان ظنين مختلفين في القوة أو متفقين وسواء كان اقوى نظرا واوسع باعا حال اجتهاده الاول وبالعكس أو تساوى حاله في الحالين و كذا الحال بالنسبة إلى من قلده فيه فانه يجب عليه العدول عن فتواه الاول مط بلا خلاف ظ في شئ من المقامين بل قد حكى الاجمع على الامرين ففى شرح المبادى إذا اجتهد في مسألة فاداه اجتهاده إلى حكم ثم اجتهد في تلك المسألة فاداه اجتهاده إلى غير ذلك الحكم فانه يجب عليه الرجوع إلى ماداه اجتهاده ثانيا إليه اجماعا ويجب على المستفى العمل بما اداه اجتهاده ثانيا اجماعا ويجب على المستفتى العمل بما اداه اجتهاده إليه ثانيا والرجوع عن الاول اجماعا انتهى و ظاهره دعوى الاجماع على تعين اخذ المقلد بفتواه الثاني وهو غير ظ إذ بعد رجوعه عن تقليده في حكمه الاول لا دليل على تعين اخذه بالحكم الثاني لجواز رجوعه إلى مجتهد اخر كما هو قضية الاصل وقد ينزل العبادة على تعين اخذه بالفتوى الثاني ان اراد الرجوع إليه إذ الغرض بيان عدم جواز اخذه بفتوى الاول أو بحمل الوجوب على التخييري وكيف كان فالتعين رجوعه المقلد من حكمه الاول ويتخير ح بين الخذ بفتواه الثاني أو الرجوع إلى ما كان تكليفه في ذلك قبل تقليده فيه ويظهر من الفقيه الاستاد قدس سره احتمال الفرق بين ماذا كان عدول المجتهد عن فتواه لاول على سبيل القطع أو الظن فقد قطع في الاول بعد ول المقلد عن الاول واخذه بالثاني وجعل ذلك في الثاني هو الاقوى ________________________________________