[ 486 ] الامتثال إلى من الظن واما الكبرى فظاهره والجواب عنه اما اولا فبان العلم والظن متشركان فيما ذكر إذا كان الظن منتهيا إلى اليقين كما هو المفروض في المقام لظهور كون المكلف في مقام العمل عالما بالتكليف قاطعا به نعم لو قيل بابتناء التكليف على الظن من حيث انه ظن لربما امكن التمسك في دفعه بما ذكر فظهر فساد ما قد يق انه مع كون المسألة ظنية لا كون على ترتب الثواب والعقاب ليكون ذلك داعيا إلى الاقدام والاحجام نظرا إلى وضوح ترتب الثواب والعقاب على مخالفة الاحكام الظاهرية لقيامها مقام الواقعية بل قد يق باناطة الثواب والعقاب مدار التكليف الظاهرى سواء طابق الواقع اولا وان امكن القول باختلاف الثواب والعقاب مع المطابقة وعدمها وذلك لا يستلزم التصويب كما لا يخفى واما ثانيا فبالمنع من كلية الكبرى إذ ليس كل الطف واجب عليه تع كيف وظهور الامام ع من اللطف المذكور قطعا ودفع اهل الفساد المانعين من تمكنه من اللفظ كك فيكون واجبا عليه تع مع ان المعلوم خلافه فلا مانع من ان يكون البناء على الظن في ازمنه الغيبة وانقطاع اليد من الرجوع إلى الائمة من قبيل ذلك بل يمكن ان يكون ذلك من فروعه حيث ان انسداد سبيل العلم انما جاء من جهة غيبته الامام ع وخفاء طريق الاحكام فيكون الامر ان من قبل واحد مضافا إلى ان كون التكليف بالعلم لطفا محل منع بل قد يق بان عدم الزام المكلفين بتحصيل اليقين في خصوصيات التكاليف هو اللطف لما في اناطة التكليف بخصوص العلم بالاحكام من الحرج التام ولذا اكتفى الشارع في زمانه عن المكلفين الاخذ بعدة من الطرق الظنية مع انفتاح سبيل العلم ح كما اشرنا إليه في محله ومنها ان الظن مداركه مختلفة غير جارية على وجوه منضبطة فلا يكون الاحكام المتبنية عليها جارية على قانون واحد بل يختلف جدا بحسب اختلاف الاراء ومثل ذلك لا يصلح ان يكون مدارا للتكليف سيما بالنسبة إلى عامة الانام إلى القيام قيام ويوهنه ان ذلك لو تم فانما يتم لو قلنا بكون المرجع هو مطلق الظن من أي طريق واما إذا قلنا بكون المناط هو الاخذ بظنيات خاصة والتمسك بقواعد مخصوصة منضبطة كما هو المختار فلا مضافا إلى ان ذلك وجة استحسانى لا يصلح حجة لتاسيس حكم شرعى واى مانع من اختلاف التكاليف في ظ الشريعة على اختلاف الظنون وان كان الحكم الواقعي امر واحد ومنها انه يتفرغ على بناء التكاليف على الظنون وجوه من الفساد من اثارة الفتن واقامة الحروب وسفك الدماء ونحوها فلا يقع التكليفبه من الحكيم كيف وذلك من شبهات العامة في الاعتذار عما صدر من سلفهم من وجوه الفساد في الاسلام من اثارة الحروب وسفك الدماء وهتك الاعراض ونهب الاموال وغيرها ويدفعه ان الاخذ بالطرق الظنية الشرعية على الوجه المعتبر في الشريعة لا يفضى إلى شئ من ذلك بل فقول انها في الانضباط ليست دون الوجوه العلمية وجعل الاجتهاد مع وضوح فساد الشرعي عذرا الاقدام اولئك على الفساد لا يقضى بفساد الرجوع إلى الاجتهاد مع وضوح فساد دعويهم في ذلك الاستناد وكيف وربما يعتذورن لهم بقطع كل منهم بشرعية ما ياتي به من الفساد مضافا إلى اتفاق الفريقين على جواز العمل بالظن في الجملة بالنظر إلى الموضوعات واثارة الفتن واقامة الحروب ونحوها وانما يتفرع في الغالب على ذلك دون نفس الاحكام الشرعية وعتذار العامة عن سلفهم انما هو بالنظر بالنسبة إلى ذلك غالبا فلو تم ذلك لقضى بعدم جواز الرجوع إلى الظن في ذلك ولا قائل به ومنها ان الاجتهاد امر خفى لابتنائه على الاستنباطات الخفية وعلى الملكة التى يقتدر بها على استنباط حكم المسألة وهى ايض من الامور الخفية النفسية فلا يمكن ان يكون مناط الاحكام الشرعية سيما بالنسبة إلى جميع الامة ووهنه واضح إذ لاخفاء في شئ من ذلك عند المجتهد والعامي فليس وظيفة الرجوع إلى الادلة فلا ربط لخفاء وجوه الاستنباط لذلك وعلمه بكونه من يقلده بالغا درجة الجتهاد يحصل بالرجوع إلى اهل الخبرة أو بغيره مما يجئ الاشارة إليه فنفس الملكة وان لم تكن ظاهرة الا ان طريق امر ظاهر كما هو الحال في العدالة وغيرها من الملكات مضافا إلى جريان ذلك على طريقته الاخباريين ايض إذ لابد عند المحقيقن منهم في الرجوع إلى الادلة الشرعية من الاقتدار على فهم الاخبار والجمع بنهما والتمكن من رد الفروع إلى الاصول وذلك ايض من الامور النفسية الغير الظاهرة فلو كان ذلك مانعا لجرى في كل من الطريقين المسألة الثانية انهم اختلفوا في وجوب تحديد النظر على المجتهد عند تجدد الواقعة التى اجتهد في حكمها أو جواز بقائه على مقتضى اجتهاده الاول إلى ان ينساه أو يتغير رأيه عنه فيجوز له الافتاء باجتهاده السابق في الوقايع المتأخرة من غير حاجة إلى اجتهاد اخر على اقول ثالثها التفصيل بين نسيان دليل المسألة وعمده فيجب عليه في الاول دون الثاني ذهب إليه المحقق والسيد العميدي وحكى القول به عن الامام والامدي وعزاه في النهاية إلى قوم وقال العلامة في قواعده انه تفصيل حسن يقرب من قواعدهم الفقهية رابعها التفصيل بين ما إذا قربت قوته في الاستنباط لكثرة الممارسة والاطلاع على وجوه الادلة وعدمها فيجب على الاول دون الثاني وقد نفى عنه البعد في الزبدة ومال إليها فاضل الجواد في شرحها والمحكى عليه الشهرة بين الاصولين من اصحابنا والعامة هو القول بعدم وجوب تجديد النظر مط وقد احتجوا عليه بوجوه احدها استصحاب الحكم الثابت بالاجتهاد الاول ثاينها حصول ما وجب عليه من الاجتهاد بالمرة الاولى نظر إلى تعلق الوجوب بالطبيعة وحصول الطبيعة بالمرة ووجوب الايتان مرة اخرى يحتاج إلى قيام دليل عدا ما دل على وجوب اصل الاجتهاد وحيث لم يقم دليل اخر عليه قضى ذلك بالاجتزاء بالمرة الاولى وغاية ما يتخيل احتمال وجوب التجديد امكان اطلاعه على ما لم يطلع عليه في الاجتهاد السابق وهو مع عدم قيام دليل على نفسه من الحكم مدفوع بالاصل على انه لو كان مانعا بالحكم لجرى بالنسبة إلى المرافعة مع انه لا يجب تكرار النظر بالنظر إليه بالاتفاق ثالثها ان القول بوجوب تجديد النظر موجب للعسر العظيم والحرج الشديد المنفى في الشريعة نظرا إلى شيوع تكرر الوقايع سيما فيما يعم به البلوى فوجوب تكرر الاجتهاد بحسبها باعث على ما ذكرنا رابعها جريان السيرة المستمرة على عدم وجوب التكرار ولذا لو سئل مجتهد عن المسألة التى اجتهد فيها مرات عديدة لم يتوقف عن الافتاء في غير المرة بل بقى اخر بما ذهب إليه اولا من غير تأمل اصلا وربما يستدل له يض باطللاق ما دل على حجية كل من الادلة الشرعية فان قضية ما دل على ذلك هو جواز الرجوع إلى كل منها والاخذ بما يدل ________________________________________