[ 485 ] حكاه ثم عدلوا عن فهمهم وان كان امكان ذلك في شانهم مكابرة ظاهرة وح فنقول ان حكم الاخباري قابل للتغيير إلى اخر ما ذكروا اما ثانيا فبانه لو تم فانما يتم لو قلنا بكون ما يفيده الظن هو حكم الله الواقعي ليكون الاخذ به مطلوبا حيث كشفه عن الواقع وكون طريقا إليه ليكون حكما ظاهريا كما هو المذهب عندنا فلا إذ تغيير الاحكام الظاهرة غير عزيز في الشريعة وقد اتفق عليه الفريقان كما إذا وجد شيئا في اسواق المسلمين فحكم بحله ثم علم بعد ذلك كونه حراما لو اخذ لحما من يد مسلم ثم علم كونه لحم خنزير أو ميتة فان حكمه بالحل أو لا حكم ظاهري قد انكشف بعد ذلك خلافه ولو جعل كلا من الحل والحرمة المتعلقين بالموضوع الواحد حكما واقيعا في المقام فمع وضوح فساده يجرى الدليل المذكور بالنسبة إليه ايض فلابد من الالتزام بفساده والقول بعدم جواز الاخذ باحد الحكمين المذكورين وهو واضح الفساد فظهر انه لا دلالة لابدية الاحكام على عدم جواز الاخذ بالاجتهاد القابل للتغيير إذ لا يتوهم احد نسخ الحكم بعد رجوع المجتهد عنه حتى يلزم انقطاع الحكم وخروجه من التأييد بل ليس اختلاف الحكم من جهه الاختلاف في الاجتهاد والرجوع عن الحكم الاول الا ظاهريا كالاختلاف الحاصل في الحكم المتعلق بالموضوع الواحد من جهة انكشاف خلاف ما يثبت اولا كما عرفت في المثال المذكور فكما يحكم هناك بالحل في وقت وبالحرمة في وقت اخر مع كون الحكم الواقعي المتعلق بذلك الموضوع المعين شيئا واحدا لا يختلف بحسب اختلاف العلم والجهل به فكذا في المقام وكما ان ذلك لا يقضى بانقطاع حكم الشريعة وخروجه عن التأييد فكذا الحال في محل الكلام واما ثالثا فبانه ان اراد بقوله كل حكم اجتهادى قابل للتغيير بالنسبة إلى الموضوع المفروض ح مع جميع خصوصياته فمم ضرورة انه ما دام المجتهد باقيا على حاله الاول لا يمكن تغييره ذلك الحكم في بيانه اصلا وان اراد انه قابل للتغيير في الجملة ولو بسبب تغير حاله كان يصير ظانا بخلاف ما ظنه اولا فمم ولا مانع منه ضورة ان ابدية الاحكام لا تقضى بعدم اختلافها بحسب اختلاف احوال المكلفين كيف واختلاف صلوة الحاضر والمسافر والصحيح والمريض والقادر والعاجز من الضروريات ولا منافات فيه لابدية الاحكام الثابتة بالضرورة اصلا فكذا الحال في المقام ورابعا فبانه ان اراد بكون كل حكم اجتهادى قابلا للتغير ان ما يحكم به المجتهدون من الاحكام قابل للتغيير فهو مم بل فاسد لانه ما يدركه من الاحكام غير قابل للتغيير عما هو عليه فانه ان كان ما ادركه مطابقا للواقع لم يكن قابلا للتغيير عما هو عليه وان ادرك بعد ذلك خلافه غاية الامر ان يكون معذورا في خطا فيه ثانيا وان كان غير مطابق للواقع فكك ايض غاية الامر ان يكون معذورا في خطاه فيه اولا وان اريد به ان نفس حكمه وادراكه قابل للتغيير بان يدرك ثانيا خلاف ما ادركه اولا فيزول ادراكه ويخلفه الثاني فم ولا يلزم من ذلك ان يكون ادراكه مط منافيا للشريعة الابدية كما هو القضية الكلية المدعاة إذ قبول الادارك للتغيير انما يقضى بعدم الملازمة بينه وبين اصابة الواقع لانه لا يكون مصيبا للواقع مط فاقصى ما يلزم من الدليل المذكور ان ظنون المجتهدين قد تصيب الواقع وقد تخطيه وهذا مما اتفق عليه اصحابنا واتفقوا مع ذلك على وجوب العمل بظنه إذ لا منافات بين عدم اصابة الظن للواقع ووجوب العمل بمؤداه كما هو الحال في ساير الطرق المقررة في الشريعة فلا تغفل ومنها ان الدليل الدال على وجوب عصمة الامام ع قاض بعدم جواز الرجوع إلى الظن فانهم قالوا باعتبار العصمة في الامام ع من جهة حصوله الاعتماد بقول على قوله والوثوق بما يؤديه فقضية ذلك ان لا يجب اتباع ما لا يقطع مصادفته للواقع ويحتمل فيه انتفاء الاصابة نظر إلى العلة المذكورة فكما ان جعل الامام حجة يقضى بعصمته فيكون كلامه مفيدا للقطع وحجة قاطعة للمعذر في الكشف عن الواقع كذا كون ساير الوجوه والادلة حجة على المكلف يتوقف على كونها مفيدة للقطع كاشفة عن الواقع ليكون قاطعة لعذر المكلف ومن البين ان راى المجتهد مما لا وثوق بكشفه عن الواقع بالنسبه إلى المجتهد نفسه فكيف لغيره وفيه اولا ان ذلك منقوض بما يذهب إليه الاخبارية من جواز رجوع الجاهل إلى العالم والبصير بالاخبار وكذا اعتماد العالم بقول الثقة ومن البين ان قول الواحد لا يفيد العلم بالواقع لو فرضنا حصول العلم بوثاقته بالمعاشرة الباطنة الموصلة إلى درجة اليقين بالعدالة مع انه في كمال الثقة القدرة لعدم بلوغه بذلك إلى درجة العصمة كيف ولولا كذلك لاكتفى بذلك في الامام ايض فكيف مع الاكتفاء فيها بحسن الظاهر كما هو المذهب إذ لا يقطع معه بحصول العدالة فضلا عن القطع بمطابقة ما يحكيه للواقع فلو تم ما ذكروه لقضى باعتبار العصمة في الوسايط التى بين المكلف وبين الامام في زمان الحضور في ازمنة الغيبة مضافا إلى ان القواعد المقررة في الشريعة لاستكشاف احكام الموضوعات كاصالة طهارة الماء واصالة صحة فعل المسلم وقبول اخباري ذى اليد ونحوها لا يفيد قطعا بالواقع مع ان الشارع حكم بجواز الجروع إليها اتفاقا من الفريقين بل اجماعا من المسلمين وكذا الحال في استحصحاب حكم العموم إلى ان ياتي المخصص واستصحاب الحكم الثابت إلى ان يثبت نسخه ولو قيل بحصول القطع هناك بتجويز الشرع فهو بعينه جاز في المقام إذ القائلون بحجية الظن انما يقولون به لقيام الدليل القاطع عليه بمجرد كونه ظناو ثانيا بالفرق الظاهر بين الامام والمجتهد فان الامام ع امين الله على كافة الانام وله الرياسة العامة ووجوب الطاعة على الخاص والعام وهو مرجع الجميع في استفادة الاحكام ومع ذلك لا يستند في العلم بها الا الاسباب الظاهرة ومن البين ان مجرد العدالة غير كاف في اطمينان النفس بمثل ذلك إذ لا تطمئن بقول العدل إذ ادعى شيئا خارجا عن المعتاد خارق للعادة الجارية بين الناس بل يتسارع الظنون إليه بالتهمة نعم لو دل الدليل على عصمته كان قوله برهانا قاطعا لا مجال لانكاره فالفرق بينه وبين المجتهد ظاهر من وجوه شتى فاعتبار العصمة فيه لا يقضى باعتبارها في المجتهد الذى هو بمنزلة الرواى عنهم ع ولا يكون السبيل الذى يستنبطه ذلك المجتهد قطعيا بعد القطع بوجوب العمل بمؤداه ومنها ان فتح سبيل العلم على المكلفين وتكليفهم بالعلم بالاحكام من اللطف فيجب ان يكو حاصلا لوجوب اللطف على الله تع اما الصغرى قلما فيه من تعويل العبد إلى الطاعة وابعاده عن المعصية ما ليس في الظن لوضوح ان اليقين ادعى تحصيل إلى ________________________________________