[ 483 ] المدارك الشرعية للاحكام المقررة في الشريعة امور مضبوطة مقررة عند الشيعة في الجملة مقطوع بها عندهم ولا يجوزن الرجوع إلى مطلق الظن كما جوزه اهل الخلاف ومن البين ان الحكم المستفاد مما قام على حجية الادلة القطعية يكون قطيعا بحسب الشريعة وان كان مصادفته اللواقع ظنية فهم انما يريدون بالدليل القطعي ما يقطع بوجوب العلم به فإذا كان الدليل قطعيا يحسب العمل كان كغيره من الادلة المفيدة للقطع بالواقع حسب ان المقص من الفقه تصحح العلم دون مجرد الاعتقاد المفروض كون العلم ما يفيد العلم بالواقع وما تفيد العلم بوجوب العمل المشترك بالقطع في العمل و معرفة التكليف فلذا صح عد الادلة المذكورة علمية مفيدة للقطع في مقابلة ساير الامارت المفيدة للظن ومنه يظهر الوجه في عدم تجويزهم للعمل بالظن حيث لم يقم عندهم دليل قطعي على جواز الاخذ به بل قام على خلاف كما بين في محله وفى كلام الشيخ في العدة ما يشير إلى ما ذكرنا حيث انه دفع استدلال القائلين بالمنع من القياس بالايات الدالة على المنع من الحكم بغير العلم بان للمخالف ان يقول ما قلنا بالقياس الا بالعلم وعن العلم فلم يخالف ظاهر الكتاب وانما ظننتم علينا انا نغلق الاحكام بالظنون وليس نفعل ذلك بل الحكم عندنا معلوم وان كان الطريق إليها الظن هذا ولا يذهب عليك ان المتسفاد من العبادات المذكورة ان عدم جواز العمل بمطلق الظن من الاتفاقيات بين الخاصة وان القول بجوازه من خواص العامة وظ ذلك يعطى كون الاصل عندهم جواز العمل بالظن الا ما قام الدليل القاطع والمنتهى إلى القطع على خلافه كما هو المختار لا ما يدعيه جماعة من متاخر المتأخرين من انقلاب الاصل وكون قضية الاصل ح حجية الظن الا ما قام الدليل على خلافه فانه اشبته شئ بمذهب العامة بل عين ما ذهبوا إليه واما الوجه الاول فهو بعيد جدا عن طريقهم كما لا يخفى ومنه يظهر ضعف ما ذكره المحدث المذكور من كونه طريقة المجتهدين موافقة للعامة لا تخالفهم إلى نادرا ثم ان ما ذكر الشيخ من انه لا يتعدى مضمون الاخبار فهو من الامور المعلومة عند الشيعة لعدم حجية القياس عندهم والاستناد إلى منصوص العلة ومفهوم الموافقة ونحوهما ليس تعديا من الاخيار كما قرر في محله مما ذكرنا يظهر الحال في باقى العبادات المنقولة وقد نص المحقق في المعارج بان الاجتهاد في عرف الفقهاء بذل الجهد في استخراج الاحكام الشرعية قال وبهذا الاعتبار يكون استخراج الاحكام من ادلة الشرع اجتهادا لانها يتبين على الاعتبارات النظرية ليست متسفادة من ظواهر النصوص في الاكثر سواء كان ذلك الدليل قياسا أو غيره فيكون القياس على هذا التقدير احد اقسام الاجتهاد فان قيل يلزم على هذا ان يكون الامامية من اهل الاجتهاد قلنا الامر كك لكن فيه ابهام من حيث ان القياس من جملة الاجتهاد فإذا استثنى القياس كنا من اهل الاجتهاد فإذا استثنى القياس في تحصيل الاحكام بالطرق النظرية التى ليس احدها القياس انتهى والحاصل ان اختيار كثير من هؤلاء كالسيد والشيخ وابن ادريس والمحقق واضرابيهم بطريقة المجتهدين امر ظاهر جلى معلوم من ملاحظة كتبهم في الاستدلال واعتمادهم على الاجماع واستنادهم إليه في كثير من المسائل مما لامج لانكاره كما ينادى به ملاحظة كتبهم وكذا الحال في اعتمادهم على كثير من المطالب المقررة في الاصول كما يظهر من الرجوع إلى كيفية استدلالهم في المسائل الفقهية ومن ملاحظة ما قرره السيد في الذريعة والشيخ في العدة والمحقق في المعارج بان للعامي تقليد العالم والاخذ بقوله وحكى بالاجماع عليه وبالجملة ان اختيار هؤلاء طريقة المجتهدين امر واضح يكاد يلحق بالضروريات فالاستناد إلى ما يوهمه العبارات المذكورة لدفعهم طريقة الاجتهاد واختيارهم مذهب الاخبارين من العجائب وحيث انهم لم يقرروا اخلافا بين الشيعة في الطريقة على حسبما وقع الاختلاف فيه بين المتأخرين ولا اشاروا إلى ذلك في شئ من كتبهم الاصولية كالذريعة والعدة والغنية والمعارج وكتب العلامة وغيرها دل ذلك على انتفاء الخلاف في ذلك وان اختلفوا في بعض الخصوصيات حسب ما بينوا كلا منها في محله فما ذهب إليه الاخبارية من متأخري علمائنا من حرمة بالادلة العمل الظينه مط ووجوب تحصيل العلم بالاحكام وانفتاح سبيله على المكلفين في المسائل الشرعية والمنع من التقليد بالمرة الظاهر انه مذهب جديد لم يذهب إليه احد من علمائنا المتقدمين قد احدثه مولانا محمد امين الاسترابادي لزعمه انه مذهب قدمائنا اخذ بما يوهمه بعض اطلاقاتهم من غير امعان النظر فيما حاولوا من ذلك والشبهات عرضت له قد عجز عن حلها وزعم انها ادلة على الطريقة التى سلكها وسنشير إليها ونوضح القول بفسادها انش كيف ولو كان ذلك مذهبها معروفا بين علماء الشيعة لذكروه في كتب الاصولية واشاروا إلى من خالف فيه فان قلت ان علماء الشيعة قد كانوا من قديم الزمان على صنفين من اخباري واصولى كما اشار إلى العلامة في النهاية وغيرها قلت انه وان كان المتقدمون من علمائنا ايض على صنفين من اخبارية يعملون بمتون الاخبار الا انه لم يكن طريقتهم مازعه هؤلاء بل لم يكن الاختلاف بينهم وبين الاصولية الا في سعة المباع في التعريفان الفقهية وقوة النظر في تقرير القواعد الكلية والاقتدار على تفريع الفروع عليها فقد كانت طائفة منهم ارباب النصوص ورواة الاخبار ولم يكن طريقتهم التعدي عن مضامين الروايات وموراد النصوص بل كانوا يفتون غالبا على طبق ما يروون ويحكمون على وفق متون الاخبار وفى المسائل المتعلقة بالفروغ والاصول ولم يكن كثير منهم من اهل النظر والتعمق في المسائل العلمية ممن له سعة باع في الاقتدار على الاستدلال في المسائل الكلامية والفروع الفقهية وان قصدوا ذلك احيانا عن مسيس الحاجة وهؤلاء لا يتعرضون غالبا إلى للفروع الغير المنصوصة وهم المعروفون بالاخبارية وطائفة منهم ارباب النظر والبحث من المسائل واصحاب التحقيق والتدقيق في استعلام الاحكام من الدلائل ولهم الاقتدار على تأصيل الاصول والقواعد الكلية عن الادلة القائمة عليها في الشريعة والتسلط على تفريع الفروع عليها واستخراج احكامها منها وهو الاصوليون منهم كالعماني والاسكافى وشحينا المفيد وسيدنا المرتضى والشيخ قدس الله ارواحهم وغيرهم ممن يحذو حذوهم وانت إذا تأملت لا تجد فرق بين الطريقتين الا من جهة كون هؤلاء ارباب التحقيق في المطالب واصحاب النظر الدقيق في استبناط المقاصد وتفريع الفروع ________________________________________