[ 482 ] في الاحكام الشرعية وقال في موضع اخر ان القول بحيجة ظن المجتهد على نفسه وعلى من يقلده مذهب العلامة والشهيدين والشيخ حسن والشيخ على والشيخ بهاء الدين لا غير وباقى علمائنا المتقدمين والمتاخرين على بطلان ذلك كله وهذا كما ترى قد ذكر جملة من عباير القداماء الموهومة لما ادعاه لا باس بان نشير إلى جمله منها ثمن نبتعها بايضاح فساد تلك الدعوى فمن ذلك ما ذكره الكليني في اول الكافي قال والشرط من الله فيما استعبد به خلقه ان يودوا جميع فرايضه بعلم ويقين وبصيرة إلى ان قال ومن اراد خذلانه وان يكون ايمانه معرا مستودعا سبب له اسباب الاستحسان والتقليد والتاويل بغير علم وبصيرة وقال الصدوق في العلل بعد ذكر حديث موس والخضر ان موسى مع كمال عقله وفضله ومحله من الله تع لم يدرك باستنباطه واستدلاله لا معنى افعال الخضر حتى اشتبه عليه وجه الامر به فإذا لم يجز لانبياء الله تع ورسله القياس والاستدلال والاستخراج كان من دونهم من الاعم اولى بان لا يجوز لهم ذلك الا ان قال فإذا لم يصلح موسى للاختيار مع فضله ومجله فكيف تصلح الامة لاختيار الامام كيف يصلحون لاستنباط الاحكام الشرعية واستخراجها بعقولهم الناقصة ورائهم المتفاوته وقال السيد في الذريعة عندنا الان الاجتهاد وباطل وان الحق المدلول عليه وان من اخطاء غير معذور وقد نص السيد هناك ايض بان الامامية لا يجوز عنده العمل بالظن ولا الراى ولا القياس ولا الاجتهاد وقال في الانتصار في اول كتاب القضاء انما عول ابن الجنيد في هذه المسألة على ضرب من الراى والاجتهاد وخطاه ظاهر وقال في المسألة التى بينها ان من خالفنا اعتمد على الراى والاجتهاد دون النص والتوقيف وذلك لا يجوز وقال في كتاب الطهارة منه في مسألة مسح الرجلين انا لا نرى الاجتهاد ولا نقول به وقد ذكر ايض في عدة من كتبه ان ما يفيد الظن دون العلم لا يجوز العمل به عندنا وقال الشيخ في العدة والقياس والاجتهاد فعندنا انهما ليسا بدليلين بل محظور في الشريعة استعمالها وقال في موضع اخر منه وليسنا نقول بالاجتهاد والقياس وقالايض واما الظن فعندنا انه ليس بفاصل في الشريعة تنسب الاحكام إليه وان كانت تقف احكام كثيره عليه نحو تنفيذ الحكم عند شهادة الشاهدين ونحو جهات القبلة وما جرى مجراه انتهى ومعلوم ان ما حكم بجواز العمل فيه بالظن من الموضوعات دون الاحكام وقال في مواضع من يب وانا لا نعتدي الاخبار وقال ابن ادريس في مسألة تعارض البينيتن بعد ذكر عدة من المرجحات ولا ترجيح بغير ذلك عند اصحابنا والقياس والاستحسان والاجتهاد باطل عندنا وقال الطبرسي في المجمع لا يجوز العمل بالظن عند الامامية الا في شهادة العدلين وقيم المتلفات وارش الجنايات وظاهر ان ماستثناه من قبيل الموضوعات دون الاحكام وقال المحقق في المعتبر ثم ان ائمتنا مع هذه الاخلاق الطاهرة والعدالة الظاهرة يصوبون راى الامامية في الاخذ عنهم ويعبيون على غيرهم من افتى باجتهاده وقال برايه ويمنعون من ياخذ عنه ويستخفون رأيه وينسبونه إلى الظلال ويعلم ذلك علما ضروريا صادرا عن النقل المتواتر فلو كان ذلك يسوغ لغيرهم لما عابوا وقال فيه ايض واعلم ان مخير في حال فتواك عن ربك فما اسعدك ان اخذت بالجزم وما اخيك ان يبنت على الوهم فاجعل فهمك تلقاء قوله تع وان تقولوا على الله ما لا تعلمون انتهى وفى ملاحظة احوال الروات ايض ما يفيد ذلك فقد روى الكشى عن ابى حنيفة قال له انت شيئا الا برواية قال اجل وروى الكشى وغيره عن اكثر علمائنا المتقدمين وخواص الائمة ع ايض مثل ذلك بل هو ابلغ منه وقد صنف جماعة من قدمائنا كتبا في رد الاجتهاد وعدم الاخذ منها كتاب النقض على عيسى بن ابان في الاجتهاد وذكره النجاشي والشيخ في مصنفات الشيخ الجليل اسمعيل بن على بن اسحق عن ابى سهل بن نوبخت ومنها كتاب النقض اجتهاد الراى على بن رواندي ذكره الشيخ في ترجمه اسمعيل المذكور نقلا عن ابن النديم انه من مصنفاته ومنها الاستفادة في الطعون على الاوائل والرد على اصحاب الاجتهاد والقياس من مصنفات عبد الله بن عبد الرحمن التبريزي ذكره النجاشي ومنها كتاب الرد على من رد اثار الرسول واعتمد على نتايج القول من مؤلفات الشيخ الجليل هلال بن ابراهيم من ابى الفتح المدنى ذكره النجاشي ومنها كتاب النقض على ابن الجنيد في اجتهاد الراى من مؤلفات الشيخ المفيد إلى غير ذلك من الكتب في هذا الشان اقول وانت خبير بانه لا دلالة في شئ مما ذكر على ما اداعاه بل لا اشعار فيها على ما نكره اما عبارة الكليني والصدوق ره فلظهور ان المقص مما ذكره اه عدم جواز الاعتماد في الاحكام الشرعية على الظنون العقلية والاستحسانات الظنية والتخريجات التخمينة كما هي الطريقة المتدوالة بين العامة اطباق اصحابنا على المنع وليس في كلامهما ما يفيد غير ذلك وليس مقصدوهما عدم جواز الاجتهاد بمعنى بذلك الوسع في فهم الكتاب والاخبار النبوية والامامية وتمييز الاخبار المعتبرة عن غيرها وفي اجراء القواعد المقررة في الشريعة من اصالة البراءة والاباحة والاحتياط وغيرها من الاصول الممهدة في الشريعة واما ما ذكره السيد والشيخ من المنع من الرجوع الاجتهاد والاخذ بالظن في مذهب الشيعة فالمراد بالاجتهاد هو المتداول بين العامة اعني تحصيل مطلق الظن بالحكم دون الرجوع إلى الادلة الشرعية المقررة في الشريعة إلى قامت عليها الادلة وبذل الوسع في تحصيل الظن من تلك المدارك المعنية المفيدة للعلم من جهة اخرى والحاصل ان هناك اجتهادا في استخراج الاحكام ولو بمجرد الظنون العقلية ونحوها واجتهادا في فهم الحكم واستخراجه من الادلة المذكورة والممنوع منه في كلامهم انما هو الاول دون الثاني لوضوح رجوعهم إلى الادلة تحصيل الظن بالاحكام الشرعية والحكم على سبيل الظن و الاستظهار وعن الادلة غير عزيز في كلام السيد والشيخ وغيرهما وقد كان الاجتهاد في كلام الاوايل انما يطلق على تحصيل الحكم بالوجه الاول كما يظهر من ملاحظة كتب الاصول ومن ذلك ما اشتهر فى مقام دفع بعض الوجوه التخريجة انه اجتهاد في مقابلة النص ويشير إليه ذكر القياس والراى معه ومقابلته بالرجوع إلى النص والتوقيف بل في ظ العدة وغيره دلالة على اطلاق الاجتهاد عندهم على خصوص استنباط الحكم بالقياس وقد حملوا الاجتهاد الوارد في حديث معاذ على القياس وجعلو تلك الرواية دليلا على مشروعته وقد ذكروه في باب القياس وكانها وما في معناها مما وروا هي الاصل في تلك اللفظة على القياس والراى والمراد بالظن الممنوع منه هو مطلق الظن من حيث انه ظن حيث ان ________________________________________