[ 18 ] محمولات المسائل وساير التصورات التى يتوقف عليها التصديق بالمقدمات قريبة كانت أو بعيدة مذكورة في ذلك الفن أو غيره فاقتصاده في التصورات على ذكر التصورات الثلث ليس على ما ينبغى وربما يحمل ذلك على المثال قوله ويسمى مجموع ذلك بالمبادئ لا يخفى ان المبادى على ما ذكر هو ما يتوقف عليه التصديق ب بمسائل الفن فان كانت تصديقات كانت مبادى تصديقية وان كانت تصورات كانت مبادى تصورية وح يشكل الحال في عد المبادى من اجزاء الطوم كما هو المعروف بينهم إذ يلزم ح جعل كثير من مسائل ساير العلوم جزء من العلم الذى يتوقف عليها وهو خلاف المعهود وكان المعهود من اجزاء العلوم غير المعنى المذكور ولذا خص بعضهم المبادى التصديقية بالقضايا التى يتالف منها قياسات العلم والبادى التصورية بحدود الموضوع واجزائه أو جزئياته وعوارضه الذاتية وبالجملة المناسب ان يراد من المبادى المجعول جزء من العلوم التصورات والتصديقات المذكورة في الفن مما يتوقف عليه التصديق بمسائل ذلك الفن فالاولى هي حدود الامور المذكورة والمحمولات وحدود ساير التصورات المأخوذة في التصديقات المذكورة في الفن والثانية هي التى يتالف منها قياسات العلم فيكون للمبادى اطلاقات والمراد منها في المقام هو الاخير ولذا قوبل في المقام بالموضوع والمسائل إذ هما الجزآن الاخران للعلوم وح فالتعميم المذكور في المبادى التصديقية ليس على ما ينغى وانما المناسب لذلك هو بالمعنى الاول فلا تغفل وهناك اطلاق ثالث للمبادى ذكره ابن الحاجب وهو اطلاقه على ما يبتدء به قبل الشروع في المقص من الفن والنسبة بينه وبين كل من الاطلاقين المتقدمين هي العموم من وجه قوله من الاحكام الخمسة اه قديق انه يبحث في علم الفقه من ساير الاحكام الوضعيته كالسببية والمانعية والشرطية وغيرها فلا وجه لتخصيص المبحوث عنه بالامور السبعة وقد يدفع بانه ليس في كلامه ما يفيد الحصر في المذكورات وانما هو اقتصر عليها إذ هي الاحوال المتعلقة بافعال المكلفين في الغالب وقديق برجوع السببية والشرطية ونحوهما إلى الاحكام المذكورة فان رجع سببية الدلوك مثلا لوجوب الصلوة هو وجوب الصلوة عند الدلوك وعدم وجوبها قبله ومعنى اشتراط البيع بالملك أو اجازة المالك عدم صحته مع انتفائهما وهكذا وفيه ان مرجع الصحة والفساد ايضا إلى الاحكام التكليفية كما نص عليه غير واحد منهم ولذا قيل بانحصار الاحكام في الخمسة التكليفية فان بنى على استقلال كل من التكليفية والوضعية في كونه حكما شرعيا كما هو المختار اتجه ذكر الجميع والاكان المتجه ترك ذكر الصحة والفساد ايضا قوله من حيث كونها عوارض لافعال المكلفين يرد عليه ان اعتبار خصوص افعال المكلفين يقضى بخروج ما كان من الاحكام المذكورة متعلقا بافعال الاطفال والمجانين كالحكم بفساد عقودهم وايقاعاتهم وفساد عبادات المجنون واستحباب ساير العبادات للصبى المميز بناء على شرعية عباداته كما هو الاظهر ونحو ذلك من الاحكام المتعلقة بافعالهم وقد يذب عنه بالتزام الاستطراد في المباحث المذكورة وقد يورد عليه بان كثيرا من مباحث الفقه لا يتعلق بافعال المكلفين كمباحث الميراث سيما إذا كان الوارث والمورث غير مكلف والتزام الاستطراد فيه بعيد جدا وقد يوجه ذلك بان المقص هناك هو الاحكام المتفرعة عليه المتعلقة بالمكلفين فت قوله من حيث الاقتضاء والتخيير فيه انه لاوجه لقصر جهة البحث في الوجهين المذكورين مع تعميمه في المحمولات اللاحقة فكان ينبغى ذكر جهتى الصحة والفساد وقد يؤل بالتعميم في لفظ الاقتضاء بحيث يشمل ذلك وكان الاولى ان يقول كونها متعلقات خطاب الشرع قوله اللفظ والمعنى ان اتحدا المراد بالمعنى هو المفهوم الذى يقصد من اللفظ دون ما يلاحظ حين الوضع سواء كان ذلك اللفظ موضوعا بازائه على جهة الخصوص أو العموم اولم يكن موضوعا له والمراد باتحادهما ان يكونا متحدين في الملاحظة وان كان اللفظ المعين لذلك المعنى متعددا في الواقع أو تعدد المعنى المعين بازائه فيجرى التقسيم المذكور بالنسبه إلى اللفظ والمعنى في جميع الاقسام الاتية الا ان اختلاف الاقسام بحسب الملاحظة للزوم ملاحظة الكثرة من جانب واحدا وجانبين في تلك الاقسام بخلاف هذا وان لم يكن ملاحظة الوحدة معتبرة في المقام ايضا الا انه لما كانت الكلية والجزئية باعتبار ملاحظة نفس المفهوم من حيث تجويز صدقه على الكثيرين وعدمه لزم اتحاد المعنى الملحوظ من تلك الجهة وان فرض ضم غيره إليه إذ لا مدخل له في الاتصاف المذكور اصلا فليس الملحوظ في تلك الملاحظة الا معنى واحدا ولو فرض ضم معنى اخر إليه فهو بملاحظة اخرى لا ربط له بذلك وبتلك الملاحظة ثم ومن لا حظ الوحدة في المقام لتقابل الاقسام ثم ان المتصف بالصفات المذكورة بالذات هو المعاني خاصة وانما تتصف الالفاظ بها على سبيل التبعية كما ان الصفات الاتية يتصف بها الالفاظ بالذات ولا تتصف المعاني بها الا بالبيعة على فرضه قوله اما ان يمنع نفس تصور المعنى اه اراد بذلك ان تكون نفس تصور المعنى مانعة عن الصدق على الكثرة مع قطع النظر عن جميع ما هو خارج عنه فيكون المعتبر في القسم الاخر ان لا تكون نفس تصور المعنى مانعة عن الصدق على الكثرة وان امتنع صدقه عليها بحسب الواقع نظرا إلى غير الجهة المذكورة اما بامتناع صدقه على شئ من الافراد أو امتناع صدقه باعتبار صدقه على ما عدا الواحد وهذا البيان في التقسيم اولى مما ذكر من بناء التقسيم على امتناع فرض صدقه على كثيرين وعدمه في القسمين المذكورين لما في لفظ الفرض من الاشتراك بين التقدير والتجويز ولا يصح الحد الا على الاخير ولخروج الكلى الذى يمتنع صدقه على شئ مط كشريك الباري أو على ما يزيد على الواحد كواجب الموجود عن حد الكلى واندراجه في الجزئي العدم تجويز صدقه على كثيرين وقد يذب عنه بامكان تصحيح الحد بالفرق بين استحالة الفرض وفرض المستحيل والمذكور في الحد هو امتناع الفرض والممتنع في الكلى المفروض انما هو المفروض دون الفرض وفيه ما لا يخفى نظر إلى امتناع إلى تجويز العقل ذلك في بعض الكليات مما يكون امتناع صدقها على الافراد ضروريا كاللاشئ والممتنع وايضا يلزم اختلاف حالا المفهوم في الكلية والجزئية باختلافه في التجويز المذكور فانه قبل قيام البرهان على امتناع صدقه على كثيرين يندرج في الحد المذكور وبعد قيام البرهان عليه عند العقل يخرج عنه ثم انه قد يورد على تقسيم المذكورات تارة بان الشبح المرئى من البعيد مما يجوز العقل بصدقه على امور عديدة مع انه ليس بكلى وقد نص الشيخ على ان الطفل يدرك شبحا واحدا من امه بحيث يصدق على غيرها ولذا يتخيل ان يكون كل وارد عليه هي امه فيصدق ذلك على كثير مع كونه جزئيا حقيقيا واخرى بان كلا من المفاهيم الجزئية مطابق لصوره التى في اذهان الجماعة فيلزم ان يكون كليا ومايق من ان الكلية والجزئية من العوارض الذهنية وفهى انما تعرض للمفاهيم الحاصلة في الذهن دون الامور الخارجة مدفوع بانالا نلاحظ المفهوم الذكور من حيث وجوده في الخارج بل من حيث تصور المتصور له فان ذلك المفهوم الحاصل في العقل مع كونه جزئيا حقيقيا منطبق على جميع تلك الصور الحاصلة الكثيرة في الاذهان العديدة ويندفع الاول بان المقص امتناع صدق المفهوم على الكثرة على سبيل ________________________________________