[ 13 ] عندنا قواعد ممهدة لا ستنباط نفس المهيات ومجرد استنباطها منها لا يقضى بكونها ممهدة لاجلها ومن الغريب تسليمه لذلك حيث قال ان معرفتها ليست من مسائل الفقه حتى تكون قواعد الاصول ممهدة لاستنباطها فانه إذا لم يكن تمهيد الاصول لبيانها كانت خارجة بقيد الممهدة على حسب ما ذكره في اخراج المنطق والعربية على انه يمكن ان يق ان الخارج من الفقه تصور تلك المهيات لا التصديق بما قرر الشارع من حقايقها وخروجها عن الفقه عن الخبيثية الاولى لا يقضى بخروجها عنه بالاعتبار الثاني ولا يبعد ح ادراجها في الاحكام الشرعية الفرعية الوضعية كما سيجئ الاشارة إليه انش ومن البين ان ذلك هو المستفاد اولا من تلك القواعد دون الجهة الاولى وان تفرعت عليها ومع الغصن عن ذلك فلا ريب في كون المستفاد من تلك القواعد ان الصلوة كذا والصيام كذا ونحوهما ولا ريب في اندراجها في الحكم و ان لم نقل بكونها شرعيا فت هذا وقد يشكل الحال في الحد المذكور بخروج مباحث الاجتهاد والتقليد عنه مع اندراجها في مسائل الاصول وقديق باندراج كثير في المسائل المتعلقة بالاجتهاد في البحث عن حال الادلة فان المرجع فيه إلى كون الدليل دليلا بالنسبة إلى المجتهد دون غيره وح ربما يلتزم الاستطراد في ذكر المباحث المتعلقة بالتقليد كبعض مباحث الاجتهاد مما لا يتعلق بالبحث عن الادلة كاشتراط العدالة في المفتى ونحوه ولايخ عن بعد لتصريح جماعة عن الاعاظم باندراجها في الفن ولذا زاد وافى الحد ما يدل صريحا على اندراجها في الاصول كما هو الظاهر من عدهم ذلك من مطالب الفن وما قد يتخيل في ادراج الجميع في الحد المذكور من كون البحث عن احوال المستفتى ايضا بحثا من حال الدليل فهما لا يعقل وجهه قوله واعلم ان لبعض العلوم تقدما على بعض اه لا يخفى ان العلوم المدونة لها مراتب مختلفة في التقديم و التاخير بحسب الشرافة وبحسب التعليم اما الاول فيختلف الحال فيه بحسب اختلاف الموضوعات في الشرافة واختلاف الغايات في ذلك أو في شدة الاهتمام كما في علم الالهى وعلم الفقه بالنسبة إلى ما عداهما من العلوم واما الثاني فقد يكون التقديم والتاخير فيه استحسانيا وقد يكون من جهة توقف العلم المتأخر عليه اما الاول فمن وجوه منها ان يكون احد العلمين سهل التناول بينة المقدمات ما دون الاخر فيناسب تقديمه في التعليم لسهولة تحصيله على المتعلم فإذا قوى استعداده للعلوم وحصل له ملكة في الادراكات سهل عليه الاشتغال بالاخر ومنها ان يكون ادلة العلم المتقدم احكم من غيره وابعد من حصول الخطاء فيتقدم في التعليم حق يتعود المتعلم على عدم الاذعان بالمطالب الا بعد وضوح البرهان والوصول إلى كمال الايقان فلا يعتقد الحكم بادنى شاهدا واستحسان يشير البرهان لاداء ذلك غالبا لاعتقاد ما يخالف الواقع وهاتان الجهتان حاصلتان في تقديم العلوم الرياضية على ساير فنون الحكمة كما كان متداولا في تعاليم العلوم الفلاسفة ومنها ان يكون موضوع احدهما مقدما بحسب الرتبة على موضوع المتأخر كعلم النحو الباحث عن احوال الكلام من حيث صحة التركيب وسقمه بالنسبة إلى علوم البلاغة الباحثة عن محسناته فان الحيثية الاولى متقدمة في الرتبة على الاخيرة ومنها ان يتقدم غايته على غاية العلم الاخر كك كما في المثال المفروض فان المقصود من النحو حفظ اللسان عن الغلط في البيان ومن علوم البلاغة اداء الكلام جامعا للمحسنات على مقتضى الحال ومن البين تقدم الغاية الاولى على الاخيرة واما الثاني فانما يكون مع اشتمال احد العلمين على مبادى الاخيرة فيتوقف التصديق بمسائله عليه وذلك قد يكون من جهة اشتمال احدهما على اثبات الموضوع الاخر كما في تقدم العلم الالهى على الطبيعي والرياضى وقد يكون لاشتماله على اثبات مواد المقدمات المأخوذة في اقيسة العلم الاخر كما في تقدم الاصول على الفقه وقد يكون من جهة تكفله لبيان كيفية النظر والاستدلال واثبات انتاج صور الاقيسة المأخوذة في العلوم كما في المنطق بالنسبة إلى ما عداها من العلوم هذا ولا يذهب عليك ان التقدم في التعليم من الجهات الاخيرة وان كان لازما لتوقف التصديق بمسائل العلم الاخر عليه الا انه قد يكون هناك جهة اخرى تمنع من التقديم وح فاما ان يبين ما يتوقف عليه ذلك العلم من مطالب العلم الاخر في مقدماته أو يؤخذ فيها على التسليم أو حسن الظن بالاستاد إلى ان يبين في العلم الاخر وقد يعبر عنه بالاصول الموضوعة ثم انه لما كان بين مرتبة العلم من المطالب التى تذكر في المقدمة اراد المضرره بذلك الاشارة إلى بيانه واشار بعد ذلك إلى مباديه عن ساير العلوم قوله ومرتبة هذا العلم متاخرة عن غيره بالاعتبار الثالث وعن بعض النسخ بالاعتبارات الثلث وهو لا يناسب التعليل إذ هو انما يفيد تأخره بالوجه الاخير ومع ذلك فالوجه في تأخره بالوجوه الثلثة عن جميع العلوم المذكورة غير ظ بل الظاهر خلافه وقد يوجه ذلك بجعل الاعتبارات الثلث وجها في تأخره عن مجموع العلوم المذكورة وان لم يجر الكلام في كل منها وقد يتعسف في اجراء الجميع في الجميع ببعض التوجيهات البعيدة ولا داعى إليه قوله فهذه من العلوم التى يجب تقدم معرفتها اه اشار بذلك إلى كون العلوم المذكورة مبادى للفقه كما نص عليه جماعة منهم وربما يزاد على ذلك بعض علوم اخر كما سيجيئ تفصيل الكلام فيه في مباحث الاجتهاد انش هذا ولا يذهب عليك ان القدر الذى يتوقف عليه الفقه من علم الكلام هو ما يتحقق به الاسلام والايمان ومن البين ان ذلك لا يتوقف على علم الكلام وان كانت المطالب المذكورة من المطالب الكلامية الا ان العلم بها ان كان بالادلة الاجمالية الاقناعية على ما هو المتداول بين العوام لم يعد عن علم الكلام ولذا لا يعدون العوام عارفين بشئ من الكلام وكذا الكلام في المنطق وغيره إذ لو اخذت تلك المسائل على نحو الطرق المعروفة في تلك الصناعات صدق اسامى تلك العلوم واما بدونه كالمسائل المعلومة منها بالفطرة على جهة الاجمال فلاوح فعد جملة من الفنون المذكورة مما يتوقف عليه الفقه ليس على ما ينبغى فتقوله لابد لكل علم ان يكون باحثا اه لما جرت الطريقة على بيان اجزاء العلم في المقدمة اراد المض ره الاشارة إلى ذلك واجزاء العلوم على ما ذكروها ثلثه المسائل والموضوع والمبادى كما سيجيئ الكلام تفصيل فيها فان قلت ان اسامى العلوم انما وضعت لنفس المسائل أو العلم بها فكيف يجعل المسائل احد اجزاء العلوم ويدرج الموضوع والمبادى في اجزائها مع خروجها من نفس المسائل والعلم بها قلت المراد بالعلم في المقام هو الفن الموضوع المشتمل على اثبات المالب النظرية المطلوب تحصيلها ومن البين ان الفنون الموضوعة لا يقتصر فيها على ذكر المطالب مجردة عن الدليل إذ لا فايدة يعتد بها في ذلك فاندرجت المقدمات التى يستدل بها على تلك المطالب في تلك الفنون والصناعات وكذا غيرها مما يتوقف عليه التصديق بمسائلها مما يذكر في الفن فصارت اجزاء من الفن وان كانت خارجة عن المسائل فظهر ان المراد بالعلوم في المقام غير ما وضعت تلك الاسامي بازائها فهو اطلاق اخر مغاير لما ذكر قوله ويسمى تلك الامور مسائله اه حكى المحقق الدوانى في حواشيه على المطالع القول بتفسير المسائل بالمحمولات المثبتة بالدليل ولذا احتمل بعض الافاضل تفسيرها بالمحمولات المنسوبة إلى الموضوعات وهى يوافق ما ذكره المص وانت خبير بان المحمولات المنسوبة إلى موضوعاتها امور تصورية لا يتعلق بها التصديق الذى يقصد من النظر في العلم بل هي من شرايط حصول التصديق ________________________________________