[ 12 ] ادلة عليه لظهور ملاحظة الحيثية في نظاير تلك العبارة فيرجع المراد إلى دلالة تلك الادلة على الفقه واثبات تلك الدلالات انما يكون في الاصول فمسائله هو ثبوت الدلالة لكل من تلك الادلة الامر على الوجوب والاجزاء والنهى على التحريم والفساد ودلالة الامر بالشئ على النهى عن ضده ونحو ذلك بقى الكلام في مباحث الاجتهاد والتقليد فان البحث فيها ليس عن الادلة فيحتمل ان يكون ذكرها في الاصول على سبيل الاستطراد و يمكن ادراج مباحث الاجتهاد فيه نظرا إلى ان البحث هناك عن حال المستدل وهو ايضا يرجع إلى ان دلالة تلك الادلة على ثبوت الاحكام الشرعية انما هي بالنسبه إلى من جمع الشرايط المخصوصة فهو ايضا بحسب الحقيقة بحث خال عن الادلة وانت خبيربان ادلة الفقه من حيث انها ادلة عليه هي الموضوع لعلم الاصول فهى بتلك الحيثية ايضا خارجة عن الغن وملاحظتها من حيث دلالتها على الفقه إلى يجعل الادلة عين الدلالة بناء على المعروف مضافا إلى الفرق البين بين اخذ الادلة بالمعنى التصورى وملاحظتها متعلقة للحكم والتصديق المأخوذ في المسائل انما هو الثاني ومدلوله المركب المفروض لا يزيد عن الاول فكيف ينطبق ذلك على مسائل الاصول على ان ادلة الفقه يشتمل الادلة التفصيلية المذكورة في علم الاستدلال بل هي اظهر فيها فكيف يدعى انطباق المعنى الاضافي على فن الاصول كما ادعوه حسبما ياتي الاشارة إليه فظهر بما قررنا ان اخذ الاصول في المقام بمعنى الادلة كما ذهب إليه جماعة من الاعلام ليس على ما ينبغى سيما إذا اريد تطبيقه على المعنى العلمي فالاولى حمل الاصول هنا على معناه اللغوى ثم انهم قالوا ان هناك جزء ثالثا وهو جزئه الصوري اعني الاضافي وقالوا ان اضافة اسم المعنى يعنى ما دل على معنى حاصل في الذوات سواء دل معه على الذات كما في المشتقات ولا يفيد اختصاص المضاف بالمضاف إليه في المعنى الذى عين له لفظ المضاف اعني وصفه العنوانى وانما خصصوا ذلك باسم المعنى وان كان اضافة اسم العين مفيدة للاختصاص عندهم نظرا الى عدم تعين ما به الاختصاص في تلك الاسماء فيختلف ذلك بحسب اختلاف الالفاظ كما في دار زيد وحمار عمرو ونحوهما بخلاف اسم المعنى فان وجه الاختصاص متعين هناك فان قولك مكتوب زيد ومملوك عمر وانما يفيد الاختصاص في وصفه العنوانى اعني المكتوبية والمملوكية واستندوا في الدعوى المذكورة إلى تبادو ذلك بحسب العرف كما هو الظ من ملاحظة المثالين المذكورين ونحوهما فقالواح ان اضافة الاصول إلى الفقه تفيد اختصاص الاصول بالفقه في كونها الاصوله فيخرج عنه ساير العلوم مما يبتنى عليه الفقه إذ ليست تلك العلوم مما يخص الفقه في توقفه عليها التوقف غيره من العلوم ايضا عليها واما علم الاصول وان كان كثير من مسائله جاريا في غير الفقه ايضا الا انه لما كان تدوينه و وضعه لخصوص الفقه كان له اختصاص به بحسب التدوين فيصح لذلك ان يق باختصاصه بالفقه فينطبق على معناه العلمي فيصير المفهوم المذكور معرفا رسميا له لاشتماله على خاصة وبذلك عد معناه الاضافي حدا لهذا الفن ويمكن المناقشة فيه مع ما فيه من التكلف بانه مبنى على ما ادعوه عن افادة الاضافة الاختصاص وهو على اطلاقه محل منع وتوضيح الكلام فيه ان مفاد الاضافة هو انتساب المضاف بالمضاف إليه نسبة ناقصة والمستفاد من اضافة اسم المعنى هو انتسابه إليه في خصوص وصفه العنوانى كما هو الظ من التم‍ في استعمالاته العرفية وح فان كان انتسابه إلى المضاف إليه مانعا من انتسابه إلى غيره بان لم يكن ذلك العنوان قابلا للانتساب إلى شيئين كما في مملوك زيد ومكتوب عمر واذ لا يمكن ان يكون جميع ذلك الشئ مملوكا أو مكتوبا بالشخصين بافادة الاختصاص وكان افادة الاختصاص منه ح مبنيا على ذلك من غير ان يكون مستندا إلى الوضع ابتداء وان لم يكن كك بل كان قابلا للانتساب إلى شيئين أو اشياء كما في قولك محبوب زيد ومطلوب عمرو ومقصود بكرو نحوها لا يفيد الاختصاص كيف ولو كان ذلك مفيدا للاختصاص لكان قولك الله روبى خالقي ورازقي ومصورى دالا على عدم كونه ما لا على عدم كونه تع‍ ربا وخالقا ورازقا ومصورا لغيره وهو ظ البطلان وح فنقول في المقام ان كون الشئ اصولا للفقه لا ينافى كونه اصولا لغيره ايضا حتى يكون انتسابه إلى الفقه في ذلك مانعا من انتسابه إلى غيره فلا يتجه دلالتها على الاختصاص ليتم ما ذكر من التقريب فيظهر بما قررنا ان دعوى انطباق معناه الاضافي على معناه العلمي غير واضح مضافا إلى انه قد يناقش في اختصاص ما دون من العلوم لخصوص الفقه بالاصول كما سيأتي الاشارة إليه انش واما حده بالنظر إلى معناه العلمي فهو على ما اختاره جماعة من التاخرين هو العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الاحكام الشرعية الفرعية فخرج بالقواعة العلم المتعلق بالجزئيات كعلم الرجال وبالممهدة لاستنباط الاحكام العلوم الغير الالية وبالتقييد بالشرعية علم المنطق إذ ليس تمهيده لاستنباط الاحكام الشرعية بل لمطلق تصحيح النظر في اكتساب المطالب النظرية وكذا ما مهد من القواعد لاستنباط الاحكام العقلية وبالفرعية ما يتقرر من القواعد في بعض المقامات لاستنباط الاحكام الاصولية وقد يستشكل في الحد بلزوم اندراج القواعد المقررة في الفقه ما يستنبط منها الاحكام الفرعية المترتبة عليه في الاصول وقد يجاب بالتزام ادراج جملة منها في مباحث الاصول كاصالة الصحه في العقود واصالة صحة تصرفات المسلم ونحوهما مما تقرر لاجل استنباط الاحكام وادراج جملة منها في الفقه مما يكون القص‍ منها بيان نفس الحكم الشرعي وان استنبط منه حكم شرعى اخراذ لا منافات وفيه ان اندراج بعض تلك القواعد في الفقه لا يقضى بخروجها عن الحد إذ لم يؤخذ فيه عدم اندراج تلك القواعد في الاحكام الفرعية الا ان يق أن الظ من اعتبار كونها ممهدة لاستنباط الاحكام الفرعية ان لا تكون هي من جملة الاحكام الفرعية لكن في اندراج جميع ما تقرر من القواعد الفقهية لاستنباط الاحكام الفرعية في الاصلول التأمل وقد يجعل التقييد بالفرعية مخرجا لعلم الدراية فانها موضوعة لاستنباط الاحكام الشرعية اصلية كانت أو فرعية إذ المقص منها معرفة الحديث وهو يعما لنوعين وفيه ان الملحوظ هناك معرفة الحديث لا خصوص استنباط الاحكام الشرعية بل خصوص الفرعية ومن البين ان الحديث يعم الوارد في الاحكام الشرعية وغيرها من القصص ونحوها وان كان معظم ما يراد منها الاحكام الشرعية بل خصوص الفرعية هذا وذكر بعض الافاضل ان التقييد بالممهدة يخرج علم المنطق والعربية وغيرهما مما يستنبط منها الاحكام ولكن لم يمهد لذلك و بالاحكام ما يستنبط منها المهيات الشرعية كالصلوة والصيام ونحوهما وغيرها مثل صفاتها كصلوة الظهر والنكاح الدائم والطلاق الرجعى ونحوها فان معرفتها ليست من مسائل الفقه حتى يكون قواعد الاصول ممهدة لاستنباطنا بل هي من مباديها وان ذكرت في طى مسائله فمثل مباحث الحقيقة الشرعية وجواز اجراء الاصل في اثبات مهية العبادات ونحو ذلك مما يبحث عنه في علم الاصول وان كان يستنبط منها المهيات لكنها لم يمهد لمعرفة المهيات من حيث انها هي بل لما يترتب عليها من الاحكام ولا يذهب عليك ما فيه اما اخراج المنطق والعربية بقيد الممهدة لم يمهد لمعرفة فظاهر الوهن لوضوح كون جميع العلوم المدونة من الامور الممهدة فكيف يعقل خروج شئ منها بذلك نعم بعد تقييدها بقوله لا ستنباط الاحكام الشرعية يخرج ذلك حسبما اشرنا إليه لا بمجرد التقييد بالممهدة حسبما ذكره واما اخراجه بالاحكام ما يستنبط منه الماهيات ونحوها فغير متجه ايضا إذ ليس ________________________________________