[ 11 ] اخرين حيث قال ان ظنية المدرك لا يستلزم ظنية الادراك والمدرك المظنون انما هو حكم الله الظاهرى ولا ريب ان ادراكه علمي فحاصل التعريف ان الفقه هو العلم بالمظنونات عن ادلتها وان ابيت عن ذلك مع وضوحه فهذا التوهم انما يرداذا جعلنا كلمة المجاوزة في التعريف متعلقا بالعلم واما ان جعلنا ها متعلقة بالاحكام وقلنا بكونه ظرفا مستقرا صفة للاحكام ويجعل الاحتراز عن علم الله والملائكة بقيد الحيثية المعتبرة في الحدود فلا محذور فكلامنا للتقدم في تعلقها بالعلم انما كان جريا على مذاق القوم انتهى ولا يذهب عليك ضعف الجوابين المذكورين اما الاول ففيه اولا انه لا ربط له في الايراد المذكور ولا دخل له في دفعه إذ المذكور فيه كون العلم بها غير حاصل عن الادلة التفصيلية وانما يحصل عن الدليل الاجمالي كالمقلد وهذا الجواب غير مرتبط به نعم لو اورد عليه بالتنافي بين تعلق العلم والظن به صح الجواب عنه بما ذكر و ثانيا انه ان اراد بقوله ان ظنية المدرك لا يستلزم ظنية الادراك انه لا يستلزم ظنية الادراك المتعلق به فهو بين الفساد لوضوح الملازمة بين الامرين وان اراد انه لا يستلزم ظنية ادراكها بادراك اخر فهو كك الا انه ليس هناك ادراكان تعلقا بالاحكام الظاهرية حتى يكون احدهما مظنونا والاخر مقطوعا وكان ما ذكره مبنيا على ان يراد بالحكم الظاهرى هو الواقعي المظنون يكون المظنونية ماخوذة في الاحكام فالمعنى ان الفقه هو العلم بالاحكام الواقعية والمظنونية عن ادلتها التفصيلية وهو فاسد لا فادتها العلم باصل النسبة مع فرض مظنونيتها وهو مع اشتماله على التدافع على خلاف المدعى فلا بد من التأويل بارادة العلم بمظنونيتها وفيه مع ما فيه من التعسف انه غير حاصل عن الادلة التفصيلية بل هو حاصل من الضرورة الوجدانية وقد نص في كلامه على جعل كلمة المجاوزة من متعلقات العلم ولو بالواسطة من جهة بعثها على حصول الظن القاضى بالعلم به على سبيل الضرورة فضعفه اظهر من ان يخفى وايضا من الواضح ان العلم بمظنونية الحكم ليس فقها في الاصطلاح إذا الفقه عبارة عن العلم باحكامه تع‍ وليست من الوجدانيات التابعة لحصول المظنة كما يتخلص من كلماته وهو ظاهر والظاهر ان ما ذكره نشاء من غفلته في تفسير الحكم الظاهرى والتحقيق فيه ما قدمناه وان اراد من العلم بالنسبة المظنونة العلم بوجوب العمل بها والبناء عليها ففيه مع مخالفته لظ كلامه حيث انه جعله جوابا مستقلا من الايراد المشهور ولم يرنص في ذلك المقام انه ليس الفقه عبارة عنه إذا العلم بوجوب العمل بمؤدى الاجتهاد من المسائل الاصولية إذ يتلخص منها وليس مندرجا في مسائل الفقه فضلا عن كونه عين الفقه كما هو مقتضى التحديد واما الثاني ففيه انه ينتقض الحد بعلم المقلد فانه إذا عرف فتاوى المجتهد فقد علم بالاحكام الحاصلة عن ادلتها إذ كما يصدق ذلك على علم المجتهد بالاحكام الحاصلة عن ادلتها كذا يصدق على مقلده بتلك الاحكام الحاصلة عنده من غير فرق بل يصدق ذلك على علم الله وعلم الملئكة والمعصومين بالاحكام الحاصلة عند المجتهد لصدق الحد المذكور عليه من غير ريب وتوهم خروجها باعتبار الحيثية المذكورة بين الفساد كما مرت الاشارة إليه ولو سلم اخراجه لعلوم المذكورين فانما يخرج به علمهم بنفس الاحكام واما علمهم بالاحكام الحاصلة عند المجتهد فلا إذ اعتبار الحيثية المذكورة جارية فيه قطعا نعم لو جعلت الحيثية المذكورة مرتبطة بالعلم صح ما ذكر لكنه فاسد لعدم ارتباطها بالعلم اصلا إذ الحيثيات المعتبرة في نظاير المقام هي المقررة لعنوان ما يقيده والمبنية لاعتبار الوصف العنوانى فيما اخذت فيه ولذا يدعى فهمهما من الاطلاق وهذا انما يعطى تقييد الاحكام دون العلم ثم انه صرح اولا بحمل الاحكام على النسب فلا وجه اذن لجعل الظرف مستقرا صفة له إذ ليست النسبة الحاصلة عن الادلة نعم يمكن ان يجعل الظرف متعلقا بالمظنونة الملحوظة في الاحكام بالتفسير الذى ذكرناه أو بالمستنبطة ونحوها من الافعال الخاصة وح لا يكون الظرف مستقرا بمعناه المعروف مع ما فيه من البعد هذا وقد ظهر بما اخترناه من الجواب عن الاصل صحة عد كل من احكام المجتهدين واقوالهم المتعددة في مسألة واحدة من الفقه مع القطع بالخطأ فيما يزيد على الواحد منها وقيام احتمال الخطاء في كل من احادها نظرا إلى كون كل من تلك الاحكام حكما ظاهر يا وقع التكليف في الظاهر فالخطأ الواقع فقه ايضا و العالم به فقيه إذا علم بقدر ما يعتد به من الاحكام حسبما مر وان فرض كون الجميع أو أو معظمها خطاء بملاحظة الواقع هذا بالنسبته إلى فقهاء اهل الحق مع عدم التقصير فى تحصيل الاجتهاد واما فقهاء اهل الخلاف فليسوا فقهاء عندنا على سبيل الحقيقة وهو ظ مع تقصيرهم في تحصيل الحق واما لو فرض بذل وسعهم في ذلك فغاية الامر القول بكونهم معذورين لا انهم مكلفون شرعا بما ادى إليه اجتهادهم ليكون ذلك حكما شرعيا في شانهم على نحو المخطئ من فقهاء اهل الحق كما هو ظ من اصول المذهب وياتى تفصيل القول فيه في محله انشاء الله ولما كان هذا الكتاب موضوعا في الفقه وكان تعرض المض‍ ره لبيان الاصول من باب المقدمة اقتصر في المقام على بيان حد الفقه وحيث كان الملحوظ بالبحث عندنا هو الكلام في اصول الفقه فبالحرى ان نشير إلى حده فنقول قد جرت طريقة القوم على بيان معناه الاضافي والعلمي ومن البين ان المقص‍ في المقام هو الثاني واما بيان الاول فاما لا بداء المناسبة بينه وبين المعنى العلمي أو لدعوى انطباقه على المعنى العلمي بانحصار مفهومه الاضافي في الخارج بحسب المصداق في ذلك وهو الذى حاوله جماعة منهم ولذا جعلوا له حدين احدهما بحسب معناه الاضافي والاخر بحسب معناه العلمي مشيرين بذلك إلى ان بيان معناه الاضافي تحديد بحسب الحقيقة لهذا الفز نظرا إلى الدعوى المذكور كما سنشير إليه انش تع‍ ثم انه قد يدعى كون لفظ الاصول حين اضافته إلى الفقه علما لهذا العلم على كون التقييد داخلا والقيد خارجا وهو الظ من صاحب الوافية وقد يشير إليه ظاهر الاطلاقات إذ لا يبعد كون معنى الفقه مقصودا في استعمالات اصول الفقه وربمايق بكون معناه التركيبي ماخوذا في معناه الاصطلاحي بان يكون قد خصص معناه التركيبي ببعض مصاديقه وقد زيد تك الخصوصية في معناه الاضافي بالوضع الطارى عليه من جهة التخصيص أو التخصص كما قديق ذلك في لفظ ابن عباس ان يكون وغيره فان تعيين ابن عباس في عبد الله لا ينافى كل من لفظي ابن وعباس وغيره مستعملا في معناه الحقيقي إذا كان التخصيص المذكور حاصلا من جهة غلبة اطلاق ذلك المركب على خصوص ذلك الفرد فيكون قد تعين ذلك اللفظ بملاحظة معناه التركيبي لخصوص ذلك الفرد ويجرى ذلك في لفظ الرحمن بعد اختصاصه لله تعرض من جهة الوضع الطارى فان معناه الوصفى ملحوظ فيه ايضا وليس اسما لنفس الذات فالقول بمثل ذلك في اصول الفقه غير بعيد ايضا وح فلا بد من ملاحظة معناه التركيبي في معناه العلمي ايضا وكيف كان فلنجرى الكلام في المقام على حسب ما ذكروه فنقول اما حده بحسب معناه الاضافي فيتوقف على بيان اجزائه وقدم الكلام في بيان الفقه والمراد به هنا هو المعنى الاصطلاحي والاصول جمع اصل وهو في اللغة بمعنى ما يبتنى عليه الشئ سواء كان ابتنائه عليه حسيا كما في اصل الحائط واصل الشجرة أو معنويا كابتنأ العلم بالمدلول على العلم بالدليل ويطلق في الاصطلاح حسبما نصوا عليه على معان عديدة منها الاربعة المشهورة اعني المقاعدة والدكيل والراجح والاستضحاب وفى كونه حقيقة بحسب الاصطلاح في كل من الاربعة المذكورة نظر وكيفكان فلا يلائم ارادة شئ منها في المقام سوى الدليل وهو ايضا لا ينطبق على شئ من مسائل الفن إذ ادلة الفقه موضوعة لهذا الفن ومن البين خروج موضوع كل فن من ذلك الفن وقديق ان المقص‍ من ذلك هو ادلة الفقه من حيث انها ________________________________________