[ 10 ] باخلاق الاحوال كالقدرة والعجزو الصحة والمرض والحضر والسفر وغيرها من الامور الطارية على المكلف قلت فرق بين الامرين فان مطلوب الشارع في المقام حقيقة هو الاول وانما تعلق التكليف بالاخيرة في الظاهر نظر إلى اشتباه المكلف وتحقيقه ان الحسن والقبح الحاصل من جهة نفس الفعل اما بملاحظة ذائه أو ساير اعتباراته ولو بانضمام تعلق الامر والنهى به هو الحكم الواقعي واما الحسن والقبح الطارى عليه أو على تركه من جهة اشتباه المكلف وفعلته عما هو عليه أو عدم امكان وصوله إليه من غير ان يكون نفس الفعل أو الترك أو بعض اعتباراتهما بعث عليه فهو الظاهرى المفارق للواقعي وبين الامرين بون بيد إذ الحكم بالامتثال في الخير انما يكون مع بقاء الغفلة والجهل واما بعد ظهور الحال فلا امتثال لما هو مطلوب الامر فكل من التكليف الظاهرى المفروض والحكم بحصول الامتثال لواتى بالفعل انما يستمر باستمرار الجهل واما بعد انكشاف الخلاف فيرجع الامر إلى التكليف الاول فان كان الوقت باقيا وجب الاعادة بمقتضى الاصل لبقاء التكليف ووجوب الامتثال وان كان فايتا وجب القضاء لو دل دليل على وجوب القضاء الصدق الفوات فان قلت كيف يصح القول بعد مستحقق الامتثال مع تعلق التكيف بما اتى به من الفعل قطعا فيكون الاتيان به قاضيا بالاجزاء محصلا للطاعة والامتثال بلاشك قلت لا شك في حصول الاطاعة باداء ما ثبت وجوبه في الشرع وكذا في حصول العصيان بتركه وان لم يكن مطابقا للواقع لكن نقول ان كلا من الطاعة والمعصية قد يحصل بالاتيان بما هو مطلوب الامر على جهة الوجوب أو تركه مثلا وقد يحصل باداء ما يعتقد كونه كك من الطريق الذى قرره الشارع أو بتركه كك مع انتفاء المطابقة الا ان هناك فرقا بين الصورتين و ذلك انه كما يكون فعل المأمور به وترك المنهى عنه مطلوبا باللامر مرادا له كذا الاتيان بما يعتقده طاعة من حيث انه طاعة وترك المخالفة من حيث انها كانت مطلوبة لديه لما دل من الدليل القاطع أو المنتهى إليه على الرجوع إلى الطريق المفروض فإذا فرض مطابقة ما اتى به للواقع كان الحسن فيه من جهتين وكذا القبح صورة المخالفة ومع انتفاء المطابقة فلا حسن ولاقبح الامن الجهة الاخيرة كما هو الحال في التكاليف الاختيارية فان الحسن أو القبح فيهما ليس الامن جهة تعلق الامر به أو النهى بحسب الظاهر فكما انه بعد انكشاف الحال يظهر انه لا وجوب ولا تحريم للفعل في نفسه كذا في المقام وان حصل الامتثال أو العصيان من جهة الموافقة أو المخالفة المفروضة فإذا انكشف الخلاف تبين عدم الاتيان بما هو مطلوب للامر فيب تداركه بالاعادة أو القضاء على فرض ثبوت القضاء فيه وكذا الحال لو كان الاشتباه في الموضوع فالحال في التكاليف الظاهرية للمجتهدين من حيث اشتباهه في الاحكام نظير الحال في التكاليف الاختبارية ومن تأمل في ذلك يتضح حقيقة المرام في المقام وليست التكاليف الاختيارية تكاليف صورية مجازية خالية من حقيقة التكليف كما يظهر من جماعة من الاعلام وسيجيئ بيانه في المحل اللايق به فصار المحصل ان الواجب أو الحرام الواقعي هو ما كان مطلوبا للشارع أو مبغو ضاله في نفسه والظاهري هو ما يكون كلب بحسب اعتقاد المكلف نظرا إلى الطريق الذى قرره المكلف له واوجب الاخذ به من حيث كونه موصلا إلى الواقع فان تطابقا فقد اجتمع الحكمان والاحصل الافتراق من الجانبين فالحكم بوجوب العمل بمؤدى الدليل انما يكون في الغالب من حيث كونه طريقا موصلا إلى الواقع فإذا انكشف الخلاف تبين عدم حصول الامتثال واداء التكليف نظرا إلى انتفاء الحيثية المذكورة وعدم حصول ما هو مطلوب الشارع لكن لا يخرج بذلك الفعل قبل الواقع الانكشاف من كونه متعلقا للتكليف مرادا للشارع لوقوعه حال تعلق التكليف به كك الا انه بعد ظهور الحال يكون التكليف المتعلق به على نحو التكاليف الاختيارية حسبما اشرنا إليه وتفصيل الكلام في هذا المرام مما لا يسعه المقام ولعلنا نفصل القول فيه في مقام اخر إذا تقرر ذلك فلنرجع إلى ما كنا فيه فنقول قد عرفت ان الاحكام الظاهرية مع المخالفة للواقع واقعية ايضا بوجه وان لم يكن واقعية بمعناه الظاهر والفقه هو العلم بتلك الاحكام وهى احكام شرعية مستفادة من الادلة التفصيلية سواء طابقت الحكم الاول اولا فان قلت ان بالاحكام العلم الظاهرية انما يحصل من الدليل الاجمالي دون الادلة التفصيلية فان اقصائها افادة الظن بالحكم قلت ان تلك الادلة ليست مفيدة لليقين بملاحظة انفسها واما بملاحظة الدليل القاطع أو المنتهى إلى القطع القاضى محجيتها فهى تفيد اليقين قطعا من غير حاجة إلى ملاحظة الدليل الاجمالي المفروض بل ذلك الدليل الاجمالي اجمال لذلك لتفضيل فت فان قلت لا زال الفقهاء يخطا بعضهم بعضا ويخالف بعضهم اخر ويقيم كل منهم الادلة على اثبات مطلوبه وتخطاته صاحبه ومن البين ان ما اختلفوا فيه هو المطالب الفقهية والمسائل المبحوث عنها في تلك الصناعة والفقه اسم لتلك المطالب النظرية المتداولة بينهم وظاهر ايضا انه ليس الاختلاف الواقع بينهم بالنسبه إلى الحكم الظاهرى ضرورة اتفاق الكل على تعدده بحسب تعداراء المجتهدين واختلافه بحسب اختلاف ظنونهم للاجماء على وجوب اخذ كل منهم بظنه وعدم جواز اخذه بقول غيره وان اعتقد كل منهم بتخطئة صاحبه فليس اختلافهم الا بالنسبة إلى الحكم الواقع الثابت في نفسه مع قطع النظر من ثبوته في حقه بخصوصه أو حق مقلده فلا يكون الاحكام الفقهية الا بالنظر إلى الواقع فكيف يحمل الاحكام على الظاهرية قلت كون المبحوث عنه هو الاحكام الواقعية لا ينافى ان يكون الفقه هو الاحكام الظاهرية فالاحكام الفقهية الحاصلة للمجتهدين من حيث وجوب الا خذ بها والحكم بمقتضاها تكون فقها وهى بهذه الحيثية تكون معلومة للفقيه مقطوعا بها عنده ومن حيث مطابقته للواقع أو لمقتضى الدلالة الشرعية يكون ظنيته في الغالب موردا للاختلاف وبهذه الحيثية تكون متعلقة للاجتهاد فوقوع الخلاف في المسائل الفقهية وكون المنظور حين الاستدلال هو الوصول إلى الواقع أو اصابة ما هو مقتضى الادلة الموجودة لا يقضى بكون الملحوظ في صدق الفقه هو الاحكام الواقعية بل لما كان ثبوت الحكم بالظاهر منوطا بالظن موافقته للواقع أو لمقتضى الادلة الشرعية أو القطع بها مع امكانه كان الملحوظ هناك حال الواقع أو مؤدى الدليل فوقوع الاختلاف فيها من تلك الجهة وان كانت من حيث وجوب الاخذ بها وثبوتها على المكلف بحسب الشرع فقها وكانت معلومة للفقيه فالجهة الاولى حيثية الاجتهاد والثانية حيثية الفقاهة والجهة الاولى مقدمة على الثانية ويؤيد ما ذكرناه ان الفقه في ظاهر كلماتهم اسم للعلم بالاحكام الشرعية عن الادلة أو للاحكام المستنبطة عن الادلة من حيث كونها كك وان قلنا بكون ساير اسامى العلوم موضوعة لنفس المسائل ولذا اخرجوا علوم الملئكة والانبياء والائمة عن الفقه نظرا إلى مر مامع وضوح علمهم بالاحكام الشرعية على اتم وجه فيكون من جهة تعلق العلم بها على الوجه المذكور معتبرة في صدق الفقه وعلى حيثية الفقاهة حسبما قررنا وايضا ما حصل عند المجتهدين من الادلة التفصيلية فقه عندهم مع اختلافهم في اصابة الواقع وعدمه والقطع بعدم اصابة بعضهم سواء جعلنا الفقه اسما لنفس العلوم المفروضة أو للمعلومات من حيث تعلق العلم المفروض بها فيكون ذلك شاهدا على اختلاف حيثية الفقاهة للحيثية الفقاهة للحيثيته التى يقع الخلاف من جهتها في المسائل الفقهية وقد لجاب بعض الافاضل عن الاشكال المتقدم بوجهيز ________________________________________