[ 830 ] بها إلا إلى أنه أثبت حكما بغير دليل، لانهم يقولون: إن الرائي (1) للماء في الصلوه قد ثبت قبل رؤيته له بالاجماع وجوب مضيه في الصلوة، فيجب أن يكون على هذه الحال مع رؤية الماء، وهذا جمع بين الحالين (2) في حكم من غير دلالة جامعة، لان الحالين مختلفان (3)، من حيث كان غير واجد للماء في إحديهما وواجدا له في الاخرى، فكيف يسوى بين الحالتين من غير دلالة ؟ !. وإذا كنا أثبتنا الحكم في الحال الاول (4) بدليل، فالواجب أن ينظر، فإن كان ذلك الدليل في تناول الحالين، سوينا بينهما فيه، وليس هيهنا استصحاب حال. وإن كان تناول الدليل إنما هو للحال الاولى فقط، فالحال الثانية عارية من دليل، ولا يجوز إثبات مثل الحكم لها من غير دليل، وجرت هذه الحال مع الخلو من دلالة مجرى الاولى لو خلت من دلالة، فإذا لم يجز إثبات الحكم الاول (4) إلا بدليل، فكذلك الثانية، وجرت الحالان مجرى ________________________________________ 1 - هذا هو الصحيح، لكن في نسختي الالف وج: الراى، ونسخة ب سقطت عنها هيهنا من قلم الكاتب صفحات. 2 - الف: حالين. * 3 - ج: الحالتين مختلفتان. 4 - ج: الاولى. (*) ________________________________________