[ 829 ] على شهر الصيام، وصلوة زائدة على الخمس، لانتفاء دلالة التعبد بذلك. ولعل ذلك إنما أشكل من حيث عولنا في الاستدلال على النفي، فظن أن ذلك ليس بدلالة، وقد يكون الدلالة نفيا وإثباتا. وليس نفي العلم بالحكم يجري مجرى نفي الحكم، لان نفي العلم يقتضي الشك والتوقف، ولا دليل على الشاك، لانه خال من الاعتقادات والمذاهب، والنافي ذاهب إلى شئ بعينه اعتقده، فعليه إقامة الدليل. فأما ما تعلقوا به من أنه لا بينة على المنكر، فذلك طريقة الشرع دون العقل، وكلامنا فيما يقتضيه العقل (1). ولو كان لا بينة عليه، لما احتاج إلى اليمين، لانها تجري في براءة ساحته وقطع خصومته مجرى البينة. على أن كون الشئ في يد المنكر يجري مجرى البينة. لانه لو لم يكن في يده لجرى مجرى المدعي الآخر في الحاجة إلى بينة، وأما (2) استصحاب الحال، فعند التحقيق * لا يرجع المتعلق ________________________________________ 1 - الف: - العقل. * 2 - الف: فاما. (*) ________________________________________