[ 831 ] مسألتين في أنه لا بد من دليل يجمعهما، أو (1) اختصاص كل مسألة بدلالة. فإن قالوا: ثبوت الحكم في الحال الاول (2) يقتضي استمراره إلا بمنع (3)، لان ذلك لو لم يجب لم يعلم استمرار الاحكام في موضع من المواضع. وحدوث الحوادث لا يمنع من ذلك، كما لا تمنع (4) حركة الفلك وما جرى مجراها (5) من الحوادث، فيجب استصحاب الحال ما لم يمنع مانع. قلنا: لا بد من اعتبار الدليل الدال (6) على ثبوت الحكم في الحالة الاولى، وكيفية إثباته، وهل أثبت ذلك في حالة واحدة أو على سبيل الاستمرار ؟، وهل تعلق بشرط مراعى أو لم يتعلق ؟، وقد علمنا أن الحكم الثابت في الحال الاول (2) إنما يثبت بشرط فقد الماء، والماء في الحال الثانية موجود، واتفقت الامة على ثبوته (7) في الاول (8)، واختلفت في الثانية، فالحالتان (9) مختلفتان، ________________________________________ 1 - الف: و. * 2 - ج: الاولى. 3 - ج: المنع. * 4 - الف: يمنع. 5 - ج: مجراه. * 6 - الف: - الدال. 7 - هذا هو الظاهر، لكن قد ذكرنا ان نسخة ب سقطت منها هذه الصفحات، ونسخة ج سقطت منها هذه العبارة خاصة، وفي نسخة الالف: نبوته، مكان على ثبوته. 8 - ج: - انما يثبت، تا اينجا. * 9 - الف: فالحالان. (*) ________________________________________