3 ـ وقال العلامة في التذكرة: «كل رقبة ارض فإمّا أن تكون مملوكة ومنافعها تتبع الرقبة فلمالكها الانتفاع بها دون غيره إلاّ بإذنه بالاجماع، وإمّا أن لا تكون مملوكة فإمّا أن تكون محبوسة على الحقوق العامّة كالشوارع والمساجد والربط، أو تكون منفكّة عن الحقوق الخاصّة والعامّة وهي الموات» ([491]). وقال أيضاً: «المراد من الشوارع والغرض بها الاستطراق، ومنفعتها الأصلية التردّد فيها بالذهاب والعود، والناس فيها شرع سواء» ([492]). وقال أيضاً: «المسجد كالسوق يستدعي فيه المسلمون وكل من جلس في موضع منه كان أولى من غيره» ([493]). وقال أيضاً: «المعادن الظاهرة الناس فيها شرع على ما تقدم فمن سبق إليها كان له أخذ حاجته منها» ([494]). وقال: «المياه العامّة مباحة للناس كافة، كل من أخذ منها شيئاً وأحرزه في إناء أو بركة أو مصنع أو بئر عميقة وشبهه ملكه» ([495]). 4 ـ وقال الشهيد الثاني في المسالك: «المشهور بين الأصحاب أنّ هذه المرافق في الطرق والأسواق والمساجد لا يجوز للامام إقطاعها لأحد بخصوصه بأن يعطيه موضعاً يجلس فيه من الطريق الواسعة ورحاب الجوامع ومقاعد