الأسواق لأن ذلك معدّ لمرافق المسلمين على العموم ولا مدخل للملك فيه فلا معنى لاقطاعه كالمعادن الظاهرة بخلاف الموات» ([496]). 5 ـ وقال المحقق النراقي في المستند: «المباحات العامّة: كالكلاء والماء قبل حيازتها وضبطها لنفسها وكالسموك في البحار والأنهار والوحوش في البراري» ([497]). 6 ـ وقال في الجواهر: «المنافع المشتركة: هي الطرق والمساجد والمشاهد والوقوف المطلقة كالمدارس والربط والخانات والمقابر والمساكن ونحوها مما هو مشترك المنفعة بين الناس أجمع حتى الموات الذي لم يرد احياؤه» ([498]). 7 ـ وقال السيد الخوئي في منهاج الصالحين: «يجوز لكل أحد الانتفاع من الشوارع والطرق العامة كالجلوس أو النوم أو الصلاة أو البيع أو الشراء ونحو ذلك ما لم يكن مزاحماً للمستطرقين» ([499]). 8 ـ وقال الإمام الخميني في تحرير الوسيلة: «المشتركات: هي الطرق والشوارع والمساجد والمدارس والرباطات والمياه والمعادن. والطريق نوعان: نافذ وغير نافذ، فالأول ـ وهو المسمى بالشارع العام ـ محبوس على كافة الأنام والناس فيه شرع سواء» ([500]). «والمشاهد كالمساجد في جميع ما ذكر من الأحكام فإن المسلمين