ثالثاً: الإجماع: قال في الجواهر: «وأما الماء الذي هو احد المشتركات للأصل والإجماع بقسميه» ([482]). وقال أيضاً: «أما المسجد فلا إشكال ولا خلاف في أن من سبق إلى مكان منه فهو أحقّ به مادام جالساً فيه، بل يمكن تحصيل الإجماع أو الضرورة عليه» ([483]). «وأمّا المدارس والربط فمن سكن بيتاًمنها ممن له السكنى فهو أحقّ به بمعنى عدم جواز ازعاج أحد له بلا خلاف أجده فيه» ([484]). «وأما المعادن الظاهرة فكل من سبق إليها فله أخذ حاجته بلا خلاف ولا إشكال» ([485]). وقال العلامة في التذكرة: «الماء العام وهو الذي لم يظهر بعمل ولا جرى بحفر نهر وينبع في مواضع لا يختص بأحد ولا صنع للآدميين في اجرائه، كماء الفرات وجيحون وجميع أودية العالم والعيون التي في الجبال وغيرها وسيول الأمطار والناس فيها شرع سواء... ولا خلاف في ذلك بين علماء الإسلام» ([486]).