2 ـ قوله تعالى: (والأرض وضعها للأنام) ([475]). قال الإمام الخميني: إن في الآيتين دلالة على القضاء الإلهي والاذن في انحاء الاستفادة من الأراضي العامرة بالأصالة ـ أي لا من معمّر ـ ومما فيها من الأشجار والغابات وغيرها، تملّكاً وغيره ([476]). ثانياً: السنّة الشريفة، وهي عدة روايات: ([477]) 1 ـ ما رواه ابن عباس عن النبي (صلى الله عليه وآله): «أنّه قال: الناس شركاء في ثلاثة: النار والماء والكلاء» ([478]). 2 ـ ما رواه محمد بن سنان عن الإمام الكاظم (عليه السلام): «قال: سألته عن ماء الوادي؟ فقال: إنّ المسلمين شركاء في الماء والنار والكلاء» ([479]). 3 ـ ما رواه في عوالي اللآلي عن النبي (صلى الله عليه وآله): «أنه قال: من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو أحقّ به» ([480]) 4 ـ ما رواه طلحة بن زيد عن الإمام الصادق (عليه السلام): «قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): سوق المسلمين كمسجدهم، فمن سبق إلى مكان فهو أحقّ به إلى الليل» ([481]).
