الاشتراك والعموم، فالبحر أو النهر الطبيعي من الماء لا يملكه أحد ملكية خاصة ويباح للجميع الانتفاع به، وعلى هذا الاساس فالمصادر الطبيعية المكشوفة للمياه تخضع لمبدء الملكية العامة ([468]). قال السيد الخوئي في منهاج الصالحين: «المراد بالمشتركات: الطرق والشوارع والمساجد والمدارس والربط ([469]) والمياه والمعادن» ([470]). وقال العلاّمة في القواعد: «المشتركات أربعة: الأراضي والمنافع والمعادن والمياه» ([471]). وقال الشهيد الثاني في الروضة البهيّة: «المشتركات بين الناس ترجع اصولها إلى ثلاثة: الماء والمعدن والمنافع. والمنافع ستة: المساجد والمشاهد والمدارس والرباط والطرق ومقاعد الأسواق» ([472]). مستند القاعدة: أولاً: الكتاب العزيز: 1 ـ قوله تعالى: (وهو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً) ([473]). المعنى: ان الأرض وجميع ماخلق فيها نِعَمٌ من الله تعالى خلقها لكم أي لأجلكم وانتفاعكم وأن الغرض من خلقها ذلك وهو يقتضي إباحة الأشياء النافعة ([474]).
