الإفلات منه كما لو أدخله إلى بيت ونحوه، وغير ذلك مما يحصل به الاستيلاء على وجه يصدق عليه أنّه في حوزته وقبضته وتحت يده، فمتى ما كان كذلك ملكه وإن لم يقبضه القبض الحسّي، وحينئذ فلو أخذه غيره لم يملكه ووجب دفعه إلى الأول الذي هو مالكه بالسبب الذي عرفت...» ([453]). 5 ـ وقال السيد الطباطبائي اليزدي في العروة: «يجوز الاستيجار لحيازة المباحات كالاحتطاب والاحتشاش والاستقاء، فلو استأجر من يحمل الماء له من الشط مثلاً ملك ذلك بمجرد حيازة السقّاء، فلو أتلفه متلف قبل الإيصال إلى المستأجر ضمن قيمته له، وكذا في حيازة الحطب والحشيش» ([454]). 6 ـ وقال الإمام الخميني في تحرير الوسيلة: «يملك الحيوان الوحشي سواء كان من الطيور أو غيره بأحد اُمور ثلاثة: أحدها: أخذه حقيقة بأن يأخذ رجله أو قرنه أو جناحه أو شدّه بحبل ونحوه... ثانيها: وقوعه في آلة معتادة للاصطياد كالحبالة والشرك والشبكة ونحوها إذا نصبها لذلك. ثالثها: ان يصيّره غير ممتنع بآلة كما لو رماه فجرحه جراحة منعته عن العدو أو كسر جناحه فمنعه عن الطيران...» ([455]). 7 ـ وقال السيد الخوئي في المعادن الظاهرة كالملح والقير والكبريت وما شاكل ذلك: «فهي تملك بالحيازة، فمن حاز منها شيئاً ملك قليلاً كان أو كثيراً، وبقي الباقي على الاشتراك» ([456]). وقال أيضاً في اللقطة: «إذا ترك الحيوان صاحبه في الطريق، فإن كان قد
