التطبيقات: 1 ـ قال ابن زهرة في الغنيه: «والماء المباح يملك بالحيازة سواء حازه في إناء أو ساقه إلى ملكه في نهر أو قناة أو غلب عليه بالزيادة فدخل إلى أرضه، وهو أحقّ بماء البئر التي ملك التصرف فيها بالإحياء» ([449]). 2 ـ قال المحقّق في الشرائع: «والأشبه في الحيازة اختصاص كلّ واحد بما حازه» ([450]). وقال أيضاً: «إذا استأجر للاحتطاب أو الاحتشاش أو الاصطياد مدة معينة صحّت الإجارة ويملك المستأجر ما يحصل من ذلك في تلك المرة» ([451]). 3 ـ وقال العلاّمة في التذكرة: «المياه العامة مباحة للناس كافة، كلّ من أخذ منها شيئاً وأحرزه في إناء أو بركة أو مصنع أو بئر عميقة وشبهه ملكه» ([452]). 4 ـ وقال في الجواهر: «الاصطياد يتحقق بأمرين: احدهما: إزهاقه بالآله... والثاني: إثباته، كما إذا صيّره الرامي غير ممتنع، بأن يجرحه جراحة مزهقة أو يرميه بما يثخنه أو يزمنه أو يكسر جناحيه بحيث يعجز عن الطيران والعدو جميعاً أو بأن يقع في شبكته المنصوبة له ولو بأن طرده طارد حتى أوقعه فيها أو يرسل عليها كلباً أو غيره مما لديه عليه فيثبته بعقر أو غيره أو بأن يلجأه إلى مضيق لا يقدر على