أعرض عنه جاز لكل أحد تملّكه كالمباحات الأصلية» ([457]). الاستثناءات: 1 ـ ما يوجب الضيق والمضارّة على الناس: قال الإمام الخميني في المعادن الظاهرة: «ليس له على الأحوط ان يحوز مقداراً يوجب الضيق والمضارّة على الناس» ([458]). وقال في الجواهر: «والأولى ما ذكرناه ـ من جواز أن يأخذ بغيته من المعادن الظاهرة وإن زاد على ما يعتاد لمثله ـ إلا مع وصول الأمر إلى حدّ المضارّة بالغير» ([459]). قال السيد الصدر: «نستطيع أن ندرج حيازة المصادر الطبيعية من أراضي ومناجم في أعمال الاحتكار والقوّة التي لا قيمة لها» ([460]).
