4 ـ ما ورد في باب اللقطه أيضاً في من وجد جوهرة في جوف سمكة ونحوها، مثل ما رواه أبو حمزة عن الإمام الباقر (عليه السلام) في حديث: «إن رجلاً عابداً من بني اسرائيل كان محارفاً فأخذ غزلاً فاشترى به سمكة فوجد في بطنها لؤلؤة فباعها بعشرين ألف درهم فجاء سائل فوق الباب فقال له الرجل: ادخل، فقال له: خذ أحد الكيسين، فأخذ احدهما وانطلق، فلم يكن بأسرع من أن دقّ السائل الباب، فقال له الرجل: ادخل، فدخل فوضع الكيس في مكانه، ثم قال: كل هنيئاً مريئاً أنا ملك من ملائكة ربّك إنّما اراد ربّك أن يبلوك فوجدك شاكراً، ثم ذهب» ([440]). ومثل ما رواه عبدالله بن جعفر الحميري: «قال: سألته (عليه السلام) في كتاب عن رجل اشترى جزوراً أو بقرة أو شاة أو غيرها للأضاحي أو غيرها، فلما ذبحها وجد في جوفها صرّةً فيها دراهم أو دنانير أو جواهر أو غير ذلك من المنافع، لمن يكون ذلك؟ وكيف يعمل به؟ فوقّع (عليه السلام): عرّفها البائع فان لم يعرفها فالشيء لك، رزقك الله إيّاه» ([441]). 5 ـ ما رواه في عوالي اللآلي عن النبي (صلى الله عليه وآله): «قال: من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو أحقّ به» ([442]). قال الشيخ الأنصاري: استدل بهذا النبوي على كون الحيازة سبباً لتملك ما كانت عامرة بالأصالة من الأراضي ([443]).