سمحت الشريعة للافراد بممارسة احيائها وإعمارها ومنحتهم حقاً خاصاً فيها على أساس ما يبذلون من جهد في سبيل احياء الأرض وعمارتها، وفي الروايات ما يقرّر هذه الحقيقة إذ جاء عن أهل البيت: «ان من أحيى أرضاً فهي له وهو أحقّ بها» ([413]). الاستثناءات: ذكر الفقهاء لهذه القاعدة استثناءات منقطعة وهي: 1 ـ ما كان حريماً لعامر ([414]): قال الإمام الخميني في تحرير الوسيلة: «إذا كان الموات بالأصل حريماً لعامر مملوك لا يجوز لغير مالكه إحياؤه، وإن أحياه لم يملكه وكان غاصباً» ([415]). 2 ـ ما كان محجّراً ([416]): قال السيد الخوئي: «يعتبر في تملك الموات أن لا تكون مسبوقة بالتحجير من غيره، ولو أحياها بدون إذن المحجّر لم يملكها» ([417]). 3 ـ ما أقطعه الإمام: قال العلاّمة في القواعد: «إقطاع الإمام متبع في الموات، فلا يجوز إحياؤه