لاستيلاء الماء عليه، أو لاستئجامه أو لغير ذلك» ([409]). 3 ـ وقال أيضاً في التذكرة: «ولو كانت أرض بلاد الإسلام خراباً غير معمورة في الحال ولا فيما مضى من الزمان وهي الأرض الموات التي لا ينتفع بها لعطلتها إما لانقطاع الماء عنها أو لاستيجامها أو لغير ذلك من موانع الانتفاع، وهذه للامام عندنا لا يملكها أحد وإن احياها ما لم يأذن له الإمام، وإذنه شرط في تملّك المحيي لها عند علمائنا ([410]). 4 ـ وقال الشهيد الثاني في الروضة: «وحكم الموات أن يتملكه من أحياه إذا قصد تملكه مع غيبة الإمام (عليه السلام) سواء في ذلك المسلم والكافر لعموم «من أحيى أرضاً ميتة فهي له» ولا يقدح في ذلك كونها للامام (عليه السلام) على تقدير ظهوره لأن ذلك لا يقصر عن حقه من غيرها كالخمس والمغنوم بغير اذنه فإنّه بيد الكافر على وجه الملك حال الغيبة ولا يجوز انتزاعه منه فهنا أولى، وإن لا يكن الإمام (عليه السلام) غائباً افتقر الاحياء إلى إذنه إجماعاً» ([411]). 5 ـ وقال الإمام الخميني في تحرير الوسيلة: «الموات بالأصل وإن كان للإمام (عليه السلام) حيث إنّه من الأنفال لكن يجوز في زمان الغيبة لكل أحد احياؤه مع الشروط الآتية والقيام بعمارته ويملكه المحيي على الأقوى سواء كان في دار الإسلام أو في دار الكفر، وسواء كان في الأرض الخراج كأرض العراق أو في غيرها، وسواء كان المحيي مسلماً أو كافراً» ([412]). 6 ـ وقال الشهيد الصدر في اقتصادنا: «وأمّا الأرض الميتة عند الفتح فقد
