وإن كان مواتاً خالياً من التحجير» ([418]). 4 ـ ما عليه يد مسلم: قال العلاّمة في القواعد أيضاً: «كلّ أرض عليها يد مسلم لا يصح إحياؤها لغير المتصرّف» ([419]). 5 ـ ما كان مشعراً للعبادة: قال الشهيد الثاني في المسالك: «من موانع الإحياء كون الأرض الميتة قد جعلها الشارع مشعراً للعبادة كعرفة ومنى والمشعر، لما في تسويغ احيائها من تفويت هذا الغرض، ومنافاة هذه البغية في ذلك المكان» ([420]).
