ثالثاً: الإجماع: قال العلاّمة في التذكرة: «وعامّة فقهاء الأمصار على أنّ الموات تملك بالإحياء وإن اختلفوا في شروطه» ([405]). وقال ابن فهد في المهذّب: «وأجمعت الاُمّة على تملّك الأرض الميتة مع إحيائها إذا خلت عن الموانع» ([406]). وقال الشيخ الأنصاري في المكاسب: «ماعرض له الحياة بعد الموت هو ملك للمحيي فيصير ملكاً له بالشروط المذكورة في باب الاحياء بإجماع الاُمّة كما عن المهذّب، وباجماع المسلمين كما عن التنقيح، وعليه عامّة الفقهاء كما عن التذكرة» ([407]). التطبيقات: 1 ـ قال المحقق في المختصر النافع: «والموات ما لا ينتفع به لعطلته مما لم يجر ملك، أو ملك وباد أهله فهو للإمام لا يجوز إحياؤه إلاّ بإذنه، ومع إذنه يملك بالاحياء. ولو كان الإمام غائباً فمن سبق إلى احيائه كان احقّ به، ومع وجوده له رفع يده» ([408]). 2 ـ وقال العلاّمة في القواعد: «الميّت من الأراضي إنّما يملك بالإحياء، ونعني بالميّت: ما خلا عن الاختصاص ولا ينتفع به إمّا لعطلته لانقطاع الماء عنه أو