4 ـ وقال الشهيد الثاني في الروضة: «المياه المباحة كمياه العيون في المباح والآبار المباحة والغيوث والأنهار الكبار كالفرات ودجلة والنيل والصغار التي لم يجرها مجر بنية التملك، فإنّ الناس فيها شرع فمن سبق إلى اغتراف شيء منها فهو أولى به ويملكه مع نية التملك لأن المباح لا يُملك إلاّ بالاحراز والنية» ([376]). وقال أيضاً: «ولو حاز شيئاً من المباحات بنية التملك ملكه» ([377]). 5 ـ وقال في المسالك: «قد تقرّر أنّ الناس في هذه المعادن ـ كالملح والنفط والقار ـ شرع، فمن سبق إليها فله أخذ حاجته منها» ([378]). 6 ـ وقال الشيخ الأنصاري في المكاسب: «ما عرض له الحياة بعد الموت هو ملك للمحيي فيصير ملكاً له بالشروط المذكورة في باب الاحياء باجماع الاُمة» ([379]). 7 ـ ما رواه عبدالله بن سنان عن الإمام الصادق (عليه السلام): «قال: من أصاب مالاً أو بعيراً في فلاة من الأرض قد كلّت وتاهت وسيَّبها صاحبها لما لم يتبعه فأخذها غيره فأقام عليها وانفق نفقة حتى أحياها من الكلال ومن الموات فهي له ولا سبيل له عليها وإنما هي مثل الشيء المباح» ([380]). 8 ـ ما رواه السكوني عن الإمام الصادق (عليه السلام): «أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) قال في
