مصدر للحقوق والملكيات الخاصة في الثروة الطبيعية التي تكتنف الإنسان من كل جانب ([372]). التطبيقات: 1 ـ قال المحقق في الشرائع: «ما يثبت في آلة الصياد ـ كالحبالة والشبكة ـ يملكه ناصبها، وكذا كلّ ما يعتاد الاصطياد به، ولا يخرج عن ملكه بانفلاته بعد إثباته. نعم لا يملكه بتوحّله في أرضه ولا بتعشيشه في داره ولا بوثوب السمك إلى سفينته» ([373]). 2 ـ وقال العلامة في القواعد: «أسباب ملك الصيد أربعة: إبطال منعته، واثبات اليد، وإثخانه، والوقوع فيما نصب آلة الصيد. وكل من رمى صيداً لا يد لأحد عليه ولا أثر ملك فإنّه يملكه إذا صيّره غير ممتنع وإن لم يقبضه، فإن أخذه غيره دفع إلى الأول. وما يثبت في آلة الصيد ـ كالحبالة أو الشبكة ـ يملكها ناصبها، وكذا جميع ما يصاد به عادة» ([374]). 3 ـ وقال في التذكرة: «لو زاد الماء المباح فدخل شيء منه ملك انسان سبيل أو جريان لم يكن لغيره أخذه منه مادام فيه لتحريم الدخول في ملك غيره بغير إذنه، فهل يملكه مالك الملك؟ قال الشيخ (قدس سره): لا يملكه، وهو أصحّ قولي الشافعية، كما لو وقع في ملك الغير مطر أو ثلج فمكث في ملكه أو فرخ طائر في بستانه، أو توحّل ظبي في أرضه، أو وقعت سمكة في سفينته لم يملكه بذلك بل بالأخذ والحيازة» ([375]).
